تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ونحوه ما تلف أو فسد بلا تعد منه وتفريط ولا بما لا يمكنه دفعه مع ثبوته بالاشتهار أو البينة ونقل عن ابن إدريس انّه لا خلاف بين أصحابنا في ضمان ما جنته يده وان الأكثرين المحصّلين على عدم ضمانه ما عدا ذلك ممّا ذكر وعن المرتضى دعوى انفراد الاماميّة بالقول بالضّمان ولو لم يكن تبعد منه والاحتجاج على ذلك باجماع الفرقة واختار هو العدم ورد الاجماع بالمنع لمكان الخلاف مع انّه منقول في الغنية أيضا ولم يذكرهما فيما حضرني في سائر كتبه

[ بطلان الاستيجار على الرّضاع بموت المستأجر كموت الرضيع أو المرتعة : ]

وحكى فيه أيضا عن ابن إدريس في الاستيجار على الرّضا ع انّه يبطل بموت أحد الثلاثة حتّى المستأجر لانّه لا خلاف في أن موته يبطل الإجارة وردّه بما مرّ وقال انّه قوىّ أيضا ذلك فكيف ادعى هنا انّه لا خلاف في البطلان وحكى فيه أيضا في الصّلح عن الشّيخ فرعا من فروع مسائل اليمين نفي فيه الخلاف وخالف هو في ذلك ولم يعبأ بكلامه

[ حكم الدين المشترك إذا أخذ أحد الشريكين حصته منه : ]

وحكى فيه أيضا في الشركة عنه انّه إذا كان لاثنين دين مشترك بينهما فاخذ أحدهما حقّه منه شاركه الآخر وعن ابن إدريس انكار ذلك ودعوى انّه لم يذكره أحد سوى الشّيخ ومن قلده وتابعه ثم نقل عن الشّيخ الاستدلال باجماع الفرقة واخبارهم وبغيرها وقال إن قوله ليس بعيدا من الصّواب وذكر فيه أربعة اخبار لا تخلو من ضعف أو قصور ثم قال إن قول ابن إدريس لا يخلو من قوة وردّ قبل هذا كلامه بانّه أفتى يقول الشّيخ ابن الجنيد قبله ثم أبو الصّلاح وابن البرّاج وابن حمزة والمتحصّل من عباراته التردد في الحكم مع وجود ما ذكر من الاخبار وغيرها ممّا يعضد الاجماع المنقول الّذى نقله أوثق الأصحاب وقدوتهم ونقله ابن زهرة أيضا وقد حكم به في سائر كتبه لا للاجماع بل لغيره كما صرح به في بعضها

[ حكم نفقة العامل في السّفر من مال القراض : ]

وحكى فيه أيضا في القراض عن الشّيخ قولين في نفقة العامل في السّفر أحدهما انّها من مال القراض اختاره في الخلاف واحتجّ عليه باجماع الفرقة واختاره العلّامة فيه وفي سائر ما حضرني من كتبه لا للاجماع بل لغيره مع انّه عزاه إلى علمائنا في التذكرة

[ حكم هبة الوالدين وغيرهما في اللزوم وعدمه : ]

وحكى فيه أيضا في الهبة اختلاف الأصحاب في لزوم هبة غير الأب من ذوى الارحام وعدمه واختار هو فيه وفي سائر ما حضرني من كتبه اللزوم وحكى فيه عن المرتضى العدم والاحتجاج عليه باجماع الفرقة وردّه بالمنع لوجود الخلاف قلت إن المرتضى ادعى انفراد الاماميّة واجماعهم على العدم مطلقا حتّى في الأب والولد مع عدم قصد القربة ولا التعويض

[ قدح في الإجماعات : ]

وقد ادعى العلّامة في المختلف الاجماع على اللزوم في هبة الأب لولده وجعل الخلاف في غيرها وادعاه هو في غيره وغيره أيضا في الهبة للأبوين خاصّة وهو أيضا في غيرهما وغيره في الأبوين والولد معا وادعاه ابن زهرة