واختار هو فيه وفي سائر كتبه الجواز للأصل ولم يتصد فيه لرد الاجماع ولا ذكره في غيره مع انّه منقول في الغنية أيضا على المنع صريحا
[ جواز عفو الأب عن مهر ابنته البالغة وقبضه بدون إذنها : ]
وقال فيه أيضا وفي غيره ليس للأب قبض مهر البالغة الرشيدة الا باذنها وحكى عن الشّيخ في الخلاف جوازه مع نهيها محتجا باجماع الفرقة على انّه له العفو على المهر فله المطالبة والقبض له أيضا وأجاب عنه بمنع الأولى وذكر فيه أيضا اختلاف الأصحاب فيمن يقبل قوله في الردّ من الامناء وحكى عن ابن إدريس انه لا يقبل قول أحد منهم الا الودعي للاجماع على أن القول قوله في الردّ واختار هو ذلك وقال في الودعي اشكال
[ كون القرعة لكل أمر مشكل : ]
وحكى فيه أيضا عن الشّيخ في مسألتين إحداهما في الوديعة والأخرى في العارية اضطرابا في الفتوى من الاجماع على أن كلّ امر مشكل فيه القرعة ومن غيره وكذا في مسألة ثالثة في الإجارة وكذا عنه وعن ابن إدريس في الصّلح وعن ابن إدريس في الوصايا
[ عدم اشتراط النية في تملك اللقطة : ]
ولم يحكم العلّامة أيضا في « 1 » اللقطة اختلاف الأصحاب في انّه بعد تفريعها بشرائطه يملكها الملتقط بلا اختيار أو باختياره ونيته ونقل الاوّل عن ابن إدريس مدّعيا انّه مذهب أصحابنا اجمع وان عليه اجماعهم وبه تواترت اخبارهم واختار هو فيه وفي سائر كتبه الثّانى وخطا ابن إدريس في ادعائه قال لان أكثر الأصحاب قالوا انّه لا يملك الا بالنية والاخبار انّما تنطق بذلك ثم بالغ في التشنيع عليه ونسبه إلى عدم التّحصيل وجعل مختاره في التذكرة اشهر القولين
[ حكم جناية الغاصب على الدّابة : ]
وقال في المختلف أيضا في الغصب إذا جنى الغاصب على الدّابة كان عليه الأرش ثم نقل قولا للشّيخ بان عليه في عين الدّابة نصف القيمة وفي العينين جميعها وكذا كلّما في البدن منها اثنان واختار هو فيه وفي سائر كتبه الأرش وقال فيه ويحمل الرّواية والاجماع الّذى ادعاه الشّيخ على غير الغاصب في احدى العينين نقص المقدر عن الأرش
[ بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر : ]
وحكى فيه أيضا في كتاب الإجارة واختلاف الأصحاب في بطلان الإجارة بموت أحد المتعاقدين ونقل عن الشّيخ في المبسوط انّها تنفسخ بموت أحدهما عند أصحابنا والأظهر عندهم ان موت المستأجر يبطلها وفيه خلاف وعنه في الخلاف الحكم بالبطلان مطلقا ونقل التفصيل عن بعض أصحابنا وعن القاضي نسبة التفصيل إلى أكثرهم واختار هو فيه وفي سائر كتبه عدم البطلان به مط ونقل فيه عن الشّيخ انّه احتجّ على قوله في الخلاف باجماع الفرقة واخبارهم وقال لان ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا يعول عليه وأجاب بمنع ذلك قال فان أكثر الأصحاب لم يفتوا بالبطلان ولم يصل الينا حديث يدلّ عليه أقول قد ادعى ابن زهرة الاجماع على البطلان بموت أحدهما أيضا وقال إن من خالف في ذلك من أصحابنا لا يؤثر خلافه في دلالة الاجماع ولم يذكر شيئا من الاجماعات فيما حضرني من سائر كتبه
[ حكم ضمان الأجير : ]
وحكى فيه أيضا اختلاف الأصحاب في ضمان الأجير كالخياط
هامش
( 1 ) شيء منها بمقتضى هذا الاجماع مع كونه معلوما في الجملة بلا حاجة إلى الالتجاء إلى النّقل وحكى فيه أيضا في