تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المنع ويمكن ابقاء كلامه على عمومه كما صرح به في التذكرة وليس هذا موضع بيان ذلك وحكى فيه أيضا عن الشّيخ في النّهاية انّه قال من وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب عليه ان ينوى قضاءه ويعزل ماله عن ملكه وعن ابن إدريس ان العزل غير واجب باجماع المسلمين ثم اوّل هو كلام الشّيخ لا للاعتماد على نقل الاجماع على خلافه كما هو ظاهر

[ دخول النماء المتجدد في الرّهن : ]

وحكى فيه أيضا في الرّهن اختلاف الأصحاب في دخول النماء المتجدد المنفصل الحاصل بعد الارتهان في الرهن واختار هو فيه وفي سائر كتبه العدم وفاقا للشّيخ في الخلاف والمبسوط وقال فيه ان ادعاء ابن إدريس ان القول بالدّخول مذهب أهل البيت عليهم السّلم واجماعهم عليه وان ما ذكره الشّيخ مذهب المخالفين خطأ لا برهان عليه ولا شبهة له أقول قد نقل الاجماع عليه في الانتصار وظاهر الغنية أيضا ولم يذكر شيئا منها في سائر كتبه ولا اعتد بها

[ عدم جواز مال الكتابة : ]

وحكى فيه أيضا في الضّمان عن الشّيخ في المبسوط انّه منع من ضمان مال الكتابة وقال انّه لا خلاف فيه واختار هو فيه وفي سائر كتبه خلافه ولم يعبأ بادعائه ولا ذكره في سائر كتبه

[ حكم ضمان المجهول : ]

وحكى فيه أيضا اختلاف الأصحاب في ضمان المجهول واختار هو فيه وفي جملة من كتبه الصّحة تبعا للإسكافي والمفيد والدّيلمى والحلبي والقاضي في أحد قوليه وابن زهرة ونقل فيه في مسألة أخرى عن ابن إدريس انّه لا يصحّ على الصّحيح من المذهب وعند المحصّلين من الأصحاب ولم يعبأ هو بذلك ولم يذكره في سائر كتبه وذكر هنا تشنيعاته على الشّيخ وبالغ في رده وقال لا شكّ في عدم تحصيل هذا الرّجل ولم يحتجّ بما في الغنية من دعوى الاجماع على الصحّة

[ عدم بطلان البيع ببطلان شرطه : ]

وحكى فيه أيضا عن الشّيخ قولين في بطلان البيع ببطلان الشّرط ونقل عنه نفي الخلاف في عدم بطلانه واختار هو فيه وفي سائر كتبه البطلان ولم يعبأ بادعائه

[ جواز طلاق الوكيل عن الحاضر في الشقاق وغيره : ]

وحكى فيه أيضا في الوكالة اختلاف الأصحاب في طلاق الوكيل عن الحاضر واختار هو فيه وفي سائر كتبه الجواز وأورد حجّته عليه ثم قال قال ابن إدريس لا خلاف ان حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الرّجل الحكم الّذى هو من أهله في الطّلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وان كان الموكل حاضرا في البلد ولا يخفي ان هذا لا يقتضى التعويل على نقله للاجماع كما هو ظاهر ولا سيّما فيما نحن فيه مع تصريحه بوجود الخلاف فيه من جماعة من قدماء الأصحاب وقد صرح ابن إدريس قبل هذه العبارة بعدم الخلاف بين المسلمين في الجواز الا رواية شاذة رويت من جهة أصحابنا لا يلتفت إليها فكان هذا على تقدير حجّيته أولى بالذكر في مقام الحجاج

[ وكالة مسلم لكافر على مسلم : ]

وحكى فيه أيضا عن الشّيخ في الخلاف انّه قال يكره ان يتوكل مسلم لكافر على مسلم ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة ولانّه لا دليل على جوازه قال وهذا يدلّ على المنع ونقل هذا عن غيره أيضا