تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ذلك عن الشّيخ وغيره واختار فيه وفي سائر كتبه الاوّل لا للاجماع بل للأصل كما صرح به في جملة منها

[ عدم جواز استبراء الأمَةِ المنتقلة بغير البيع : ]

وحكى فيه أيضا عن الشّيخ وجوب استبراء الأمة إذا انتقلت بغير البيع وعن ابن إدريس منع ذلك قائلا ان الّذى رواه أصحابنا في تصانيفهم الخالية من فروع المخالفين وقياساتهم ونطقت به اخبار الائمّة عليهم السّلم انّ الاستبراء لا يجب الا على البائع أو المشترى واختار هو الاوّل وعزاه إلى ابن إدريس أيضا في موضع آخر من السّرائر وبالغ في الطّعن عليه قائلا وبالجملة فهذا الرّجل يخبط ولا يبالي اين يذهب

[ عدم جواز اشتراط المشاركة في الرّبح خاصّة : ]

وحكى فيه أيضا عن ابن إدريس ان من قال لغيره اشتر حيوانا بشركتى لم يجز له اشتراط المشاركة في الرّبح لا الخسران لان الخسران على رؤوس الأموال بغير خلاف ومنع هو ذلك مع اشتراط خلافه

[ حكم بيع عبد من عبدين : ]

وحكى أيضا عن الشّيخ دعوى الاجماع من الفرقة على جواز بيع عبد من عبدين على أن للمشترى ان يختار ايّهما شاء وعن ابن إدريس دعوى اجماع الامّة على منع ذلك ولم يعتد هو بشيء منهما بل بنى على ما يقتضيه سائر الادلّة

[ كفر ولد الزّنا : ]

وحكى أيضا عن ابن إدريس في تحريمه وطى من ولدت من الزّنا أشياء غلّطه فيها منها دعواه الاجماع على كفر ولد الزّنا وعلى

[ جواز وطء الذميّة المملوكة والمستدامة الزوجيّة : ]

إباحة وطى اليهوديّة والنّصرانيّة بالملك والاستدامة لفساد الاوّل ووقوع الخلاف في الثّانى

[ كون الشجرة المغروسة في أرض الغير وثمرها للغارس : ]

وحكى فيه أيضا عن الشّيخين والقاضي والطّوسى ان من اشترى أرضا وغرس فيها ثم ظهرت مستحقّة وكان الغرس قد أثمر فالثمر لربّ الأرض وعليه للغارس ما انفقه مع أجرة المثل وعن ابن إدريس ان هذا مناف لأصول المذهب ولما عليه كافة المسلمين لان الغراس ملك الغارس والثمر له وقد اختار هو ذلك لا للاجماع بل لغيره ولم اذكر كلامه في سائر كتبه في هذه المطالب وكثير ممّا يأتي من المسائل لقلة الجدوى في ذلك

[ عدم جواز بيع الطّعام المبتاع قبل قبضه : ]

وحكى فيه أيضا عن الشّيخ في المبسوط دعوى الاجماع على عدم جواز بيع الطّعام المبتاع قبل قبضه ولم يعتد هو بذلك ولا ذكره في مقام الاحتجاج مع انّه منقول في الغنية أيضا واختار فيه الكراهة والصحّة على القول بالحرمة والإباحة في التولية واختلف مذهبه في سائر كتبه ولم يذكر الاجماع فيها أصلا وحكى فيه أيضا عنه في المبسوط والخلاف دعوى الاجماع أو نفي الخلاف في سائل من توابع اشتراط القبض ولم يعتد به أيضا « 1 »

[ حكم اختلاف المتبايعين في قدر الثمن : ]

عنه في الخلاف دعوى الاجماع على التّفصيل بين بقاء المبيع وعدمه في تقديم قول البائع في قدر الثّمن أو المشترى واختار هو اوّلا تفصيلا آخر في ذلك ثمّ قال إلى هذا التفصيل للاستصحاب مع ضعفه في المقام لا للاجماع مع انّه منقول في الجواهر وظاهر الغنية أيضا واختلف مذهبه في سائر كتبه ولم يذكر فيها الاجماع أصلا وحكى فيه أيضا عنه في المبسوط انّه قال لا يجوز ان يشترى طعاما على أن يطحنه اجماعا وقد روى
هامش
( 1 ) وحكى فيه أيضا