[ حكم ما إذا رد الشاة المصراة بعد الحلب : ]
وحكى فيه أيضا عن الشّيخ في الخلاف دعوى الاجماع على انّه إذا رد الشاة المصراة ردّ معها عوض اللّبن الّذى حلبه صاعا من تمر أو بر ولم يعتد هو به فيه ولا في سائر كتبه وأوجب ردّ العين ان وجدوا لا فالمثل كذلك والا فالقيمة مع أن الاجماع منقول في الغنية أيضا كما مر عند ذكر كلام ابن إدريس
[ ثبوت أحكام التّصرية في البقر والنّاقة : ]
وحكى فيه أيضا عنه دعوى الاجماع على ثبوت التصرية في البقر والنّاقة أيضا وتوقّف هو في ذلك وقال إن ثبت الاجماع كان حقّا والا فالوجه المنع للأصل وغرضه ثبوته على وجه التحصيل لا النقل والا فإنه ثابت بنقل أوثق الأصحاب وأعظمهم على تقدير حجّيته واختار في جملة من كتبه الثبوت وعلله في التذكرة بغير الاجماع ولم يذكره فيها أصلا مع انّه ربما يظهر من القاضي في المهذّب نفي الخلاف فيه أيضا ولم يتعرّض له
[ عدم ثبوت الأرش في العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض : ]
وحكى فيه أيضا عنه في النّهاية ثبوت الأرش للمشترى في العيب المتجدد بعد العقد قبل القبض وعنه في الخلاف نفي الخلاف في عدم ثبوته إلّا إذا تراضيا عليه فيجوز لهما ذلك واختار هو فيه وفي جملة من كتبه الاوّل ولم يتعرّض للثاني في الاحتجاج أصلا وذكره في التّذكرة ولم يعبأ به
[ حكم ما إذا اشترى شيئا وباعه ثمّ علم بعيبه : ]
وحكى عنه أيضا في المبسوط احكاما عديدة فيما إذا اشترى شيئا وباعه ثمّ علم به عيبا منها انّه إذا رضى المشترى الثّانى بالعيب لم يرجع الاوّل بأرش العيب لانّه لا دليل عليه اجماعا ولم يستحسن هو هذا ولا غيره وقال إن هذه الأحكام منافية لأصول المذهب المقرّرة
[ حكم بيع الثمرة مع الظّهور قبل بدو الصّلاح : ]
وحكى عنه أيضا قولين في بيع الثمرة بعد الظّهور قبل بدو الصّلاح سنة واحدة منفردة أحدهما البطلان اختاره في المبسوط والخلاف وادعى فيهما الاجماع وثانيهما الصّحة واختارها هو فيه وفي جملة من كتبه ولم يتعرّض في الاحتجاج للاجماع ولا ذكر في سائر كتبه أصلا مع انّه منقول في الغنية أيضا واقتصر في بعض كتبه على ذكر القولين بلا ترجيح
[ عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها سنة أو أكثر : ]
وذكر في المختلف أيضا ان المشهور عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها مطلقا ولو كان أكثر من سنة وحكى عن ابن إدريس انّه ادعى الاجماع على ذلك وقال قد يشتبه على كثير من أصحابنا ذلك ويظنون انّه يجوز بيعها سنتين وان كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد قال وهذا خلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف اجماعهم واخبار أئمتهم صلوات اللّه عليهم وفتاويهم وأورد عليه بان هذا غلط في النقل فان الصّدوق قال في المقنع بالجواز واختار هو فيه وفي جملة من كتبه المنع لغير الاجماع واختار في التّذكرة الجواز أولا ثمّ احتمل المنع احتمالا قويّا فإذا خطا الاجماع المنقول بمخالفة الصّدوق خاصّة ولم يذكره أصلا في سائر كتبه فمتى واين يحتجّ به
[ عدم تأثير التأبير في غير النخل : ]
وحكى في المختلف أيضا عن ابن إدريس انّه لا اعتبار عند أصحابنا بالتابير اى في دخول الثمرة في المبيع مع الاطلاق وعدم الدّخول الا في النخل وحكى هو الخلاف في