تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والاحتجاج عليه باجماعهم ورده بان الاجماع دل على الأولوية والاستحباب امّا الوجوب فلا وقال أيضا ان هذا شيء تفرد به هو ولم يذكره في سائر كتبه

[ كيفية الحذف : ]

وظاهر المرتضى دعوى الاجماع أيضا على ما ذكره في كيفية الحذف مع انّه خلاف المشهور كما صرح به العلّامة ولم يعتد بكلامه أيضا في ذلك

[ تعيين ما يجب الرمي فيه : ]

وذكر فيه أيضا اختلاف الأصحاب في وجوب كون الرمي بالحصا أو بالحجر يقول مطلق أو به وبما كان من جنسه واختار هو فيه وفي سائر كتبه الاوّل ولم يعتد بما يظهر من الانتصار من دعوى اجماع الفرقة بل عدم الخلاف بين المسلمين في اجزاء الثّانى وانّه ظنّ انفراد الاماميّة بانّه لا يجوز الرمي إلّا به وهو مذهب الشافعىّ وقد نقل عنه في الخلاف الثّالث فيمكن اتحاد المراد بهما ولم يذكر أيضا ما في الخلاف من دعوى اجماع الاماميّة بل المسلمين على اجزاء الثّالث ولم يعتد به ولم يذكر أيضا ما في الغنية من دعوى اجماع الطائفة على انّه لا يجوز الا بالحصى ولم يحتج به مع موافقته لمذهبه وعدم وجود دليل مثله في الوضوح والصراحة على تقدير حجيته

[ عدم جواز تقديم صوم الثلاثة من زوال الشهر : ]

وذكر فيه أيضا كلام الشّيخ في ورود رخصته بتقديم صوم الثلاثة بدل الهدى من اوّل ذي الحجّة وفتوى المحقّق بذلك وحكى عن ابن إدريس انه ورود رخصته في ذلك والأحوط المنع وقال ثم قال الا انّ أصحابنا اجمعوا على أنه لا يجوز الصّيام الا يوم قبل التروية يوم التروية ويوم عرفة وقبل ذلك لا يجوز ثم ذكر الخبر الّذى هو حجة المجوزين واقتصر على ذلك واقتصر في المنتهى والتذكرة على ذكر ورود الرخصة ولم يتعرّض للاجماع وظاهره التوقّف في الحكم وعدم الاعتداد بالاجماع المنقول وأفتى في التحرير والقواعد والارشاد والتّبصرة بجواز التّقديم بعد التلبس بالمتعة وهو يدلّ على ما قلنا وظاهر الغنية نقل الاجماع أيضا على ما قاله ابن إدريس ولم يعبأ به

[ حكم تقديم المرأة الطواف والسعي للحج على الوقوف لعذر : ]

وقال في المختلف أيضا إذا قضت المرأة المتعة وأحرمت بالحجّ وخافت من الحيض جاز لها تقديم الحجّ وسعيه وطواف النّساء على الخروج إلى عرفات قاله الشّيخ ومنع ابن إدريس وادعى الاجماع عليه والحقّ ما قاله الشّيخ ثم ذكر حجته وأجاب عن دعوى الاجماع بعد الثبوت وعزى الاوّل في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا واختاره فيهما وفي سائر كتبه وحكى في الاوّل خاصّة قول ابن إدريس ولم يتعرض لدليله ولم يعتد به

[ حكم منع الحاجّ من نزول دور مكّة : ]

وذكر في المختلف أيضا اختلاف الأصحاب في حرمة منع الحاجّ من نزول دور مكّة ومنازلها أو كراهته وحكى عن ابن إدريس دعوى الاجماع وتواتر الاخبار على انّه لا ينبغي ذلك واختار فيه كما في سائر كتبه الكراهة للصّحيح والأصل لا للاجماع ولا سيّما مع انّه يحتمل كونه على التّحريم ولم يتعرّض له في سائر كتبه

[ بطلان حج الأغلف : ]

وحكى فيه أيضا عن الحلبي اشتراط صحّة الحج بالختان ودعوى ان الأغلف لا يصحّ حجه باجماع آل محمّد عليهم السّلم وعن المفيد انّه لا يجوز له ان يحج حتّى يختتن وعن الحلبي نسبة عدم جواز طوافه قبل الاختتان إلى