تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أيضا ولم يذكرهما في سائر كتبه واضطربت فتواه فيها

[ كراهة صوم التطوع في السفر : ]

وذكر في المختلف أيضا أقوال الأصحاب في حكم صوم التطوع في السّفر وحكى عن المفيد اختلاف الاخبار في ذلك وان الأكثر الّتى عليها العمل عند فقهاء العصابة ما دل على كراهته وانّه ليس من البرّ واختار هو فيه وفي سائر كتبه الجواز مع الكراهة ولم يحتج بما ذكره المفيد لا على مختاره ولا على غيره ولم يذكره في سائر كتبه

[ بيان الوقت الذي يفطر فيه المسافر ووجوب الصوم على من سافر بعد الزوال : ]

وذكر فيه أيضا اختلاف الأصحاب في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر وأطال الكلام في الأقوال والادلّة وذكر في حجّة الشّيخ أمورا منها دعوى اجماع الفرقة على انّه إذا سافر بعد الزّوال وجب الصّوم وأجاب عنه بان الاجماع ان صحّ فهو سلم لأنا نقول بموجبه إذ مع خروجه بعد الزّوال يتم صومه ثم قال في آخر المسألة واعلم انّه ليس بعيدا من الصّواب تخيير المسافر بعد القصر والاتمام إذا خرج بعد الزّوال ولم يذكر الاجماع في سائر كتبه

[ وجوب الكفارة لتأخير قضاء رمضان إلى آخر : ]

وذكر في حكم من فاته صوم شهر رمضان لغير مرض وأخّر القضاء بعد زوال العذر إلى شهر رمضان آخر انّه يجب عليه القضاء بعد ذلك مطلقا كما لو استمرّ العذر فإن كان تأخيره بعد زوال العذر توانيا فعليه الصّدقة أيضا والا بان كان في عزمه القضاء ثمّ تجدد العذر عند التضيق فلا يجب عليه ونقل عن العمّانى كلاما يقتضى انّه متى أخّر القضاء مع القدرة كان عليه الصّدقة وان لم يكن فواته أولا لمرض وحكى عن الشّيخ التّصريح أيضا بعدم اختصاص الحكم بالمريض ثمّ استدلّ على مختاره إلى أن قال بعد اتمامه والشّيخ استدلّ على وجوب الكفّارة اى الصّدقة بالاجماع والاحتياط وهذا لا يقتضى الاستدلال به مع انّ الشّيخ احتجّ بذلك على وجوب الكفّارة على من آخر القضاء مع القدرة لا لعذر من سفر أو مرض استدام به وهذا لا يوافق تفصيل العلّامة وهذا الاجماع لم يذكره أيضا في سائر كتبه واستدلّ على وجوب الكفّارة بما هو أقوى منه على تقدير حجيته واختار في المنتهى اختصاصها بما فات لمرض وتنظر في تعميم الشّيخ للأصل السّالم من مصادفة النقل وكذا تنظر فيه في التحرير وهو ظاهر بعض كتبه الآخر أيضا وهذا كلّه يعرب عمّا قلنا وقال في المختلف أيضا وفي سائر كتبه ان تتابع القضاء أفضل من تفريقه ونقل فيه كلام المرتضى المشتمل على نسبة التخيير بينهما إلى أصحابنا ولم يعتد به

[ جواز التطوع بالحج لمن عليه فريضة : ]

وقال فيه أيضا في كتاب الحجّ انّ الشّيخ في الخلاف قال بانّه يجوز ان يتطوّع بالحجّ وعليه فرض نفسه واحتجّ عليه باجماع الفرقة وأورد عليه تبعا للحلّى بان الحجّ يجب على الفور فلا يجوز التطوّع قبل الإتيان به ونقل عنه في المبسوط انّه صرّح بالمنع إلّا انّه قال إن حجّ تطوّعا وقعت عن حجّة الاسلام قال وهو اشدّ اشكالا من الاوّل وقد اختار المنع في سائر كتبه أيضا ولم يذكر الاجماع أصلا

[ حكم عقد القارن للإحرام بغير التلبية : ]

وقال في المختلف أيضا وفي سائر كتبه ان احرام القارن ينعقد بالتلبية
كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 313 | الشيخ أسد الله الكاظمي