تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
أو الاشعار أو التقليد وحكى فيه عن المرتضى انّه قال لا ينعقد الا بالتلبية واحتجّ عليه بالاجماع وأجاب عنه بان الاجماع على وجوب التلبية على المتمتّع والمفرد امّا القارن فلا ولم يذكره في سائر كتبه أصلا وظاهر الحلّى موافقته في دعوى الاجماع على ذلك أيضا ولم يتعرض له وربما يظهر من موضع من التذكرة نسبة خلافه إلى علمائنا أجمع وظاهر الخلاف والجواهر والغنية بل نصّ بعضها دعوى اجماعهم على هذا أيضا ولم يذكر أيضا ذلك

[ كون التحلّل مع النية والعذر وسبق الشّرط يسقط الهدي : ]

وذكر في المختلف أيضا في حكم التحلّل عند العذر مع نية التحلل وسبق الشّرط حال الاحرام اختلاف الأصحاب في انّه هل يسقط عنه الهدى أم لا واختار هو فيه وفي جملة من كتبه العدم تبعا للشّيخ والإسكافي وحكى السقوط عن المرتضى والحلّى وذكر ان المرتضى احتجّ بالاجماع وأجاب بمنع ذلك قال وهو الظّاهر فانّ الخلاف موجود ثم ذكر طعن الحلّى على الشّيخ وقدحه فيه بتناقض كلماته ورده بمنع ذلك وبين وجه كلام الشّيخ إلى أن قال وهل هذا الا جهل منه وقلّ تأمل لفتاوى الفقهاء وعدم مزيد تحصيل لمقاصدهم انتهى ولم يذكر الاجماع في سائر كتبه أصلا وذكر المسألة في موضع آخر من المختلف ورد دعوى الاجماع بالمنع أيضا

[ عدم تساوي العمد والخطأ في الجزاء : ]

وقال فيه أيضا المشهور ان المخطى والعامد سواء في الجزاء المفتدى وقال المرتضى في الانتصار ممّا انفردت به الاماميّة القول بان المحرم إذا قتل صيدا متعمّدا كان عليه جزاء ان وان صاد المحرم في الحرم تضاعفت عليه الفدية وفي المسائل النّاصرية عندنا ان من قتل صيدا متعمّدا قاصدا نقض احرامه كان عليه جزاءان وان كان قتله خطا وجهلا فعليه جزاء واحد ثمّ حكى عنه الاستدلال على ذلك باجماع الطّائفة ورده بالمنع قلت حتّى انّه قد يقال بانّه المنفرد بذلك دون سائر الاماميّة ومع ذلك لا يخلو كلامه في كتابيه من اختلاف ولم يتعرّض العلّامة للاجماع في سائر كتبه أصلا

[ حكم المضطر إلى الصّيد أو الميتة : ]

وأورد في المختلف أيضا في حكم ما إذا اضطر المحرم إلى اكل الصّيد أو الميتة ما له دخل بما ذكرناه فليراجعه من أراد

[ حكم الجماع عمدا قبل الوقوف بالمشعر : ]

وذكر فيه أيضا اختلاف الأصحاب في حكم من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فحكى عن جماعة كثيرة منهم انه فسد حجّه وعليه بدنة والحجّ من قابل وعن آخرين منهم انه إذا كان ذلك بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل وحكى في ضمن نقل الأقوال عن المرتضى قولين مدّعيا في الانتصار ان الاوّل ممّا انفردت به الاماميّة وفي المسائل الرسيّة انّه ممّا لا خلاف فيه بينهم ثم اختار العلّامة أيضا ذلك ولم يحتجّ بالاجماع المنقول عليه في الكتابين ولم يذكر ما نقله الشّيخ وابن زهرة من الاجماع على ذلك أيضا وكذا القاضي في الجواهر وشرح الجمل ولم يذكر شيئا من ذلك في سائر كتبه أصلا

[ حكم قلع شجر الحرم : ]

وذكر في المختلف أيضا في قلع شجر الحرم أقوالا عديدة للأصحاب في ثبوت الكفّارة وعدمها وفي تعينها واختار هو فيه