تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
والمشهور الاستحباب وهو الأقرب ثمّ ذكر احتجاج الشّيخ باجماع الفرقة واخبارهم وبالآية وأجاب بالمنع من الاجماع على الوجوب قال نعم الاجماع على الارجحية الشّامل للندب والواجب المشهور الندب وأجاب عنه في التّذكرة أيضا بالمنع ولم يذكره في المنتهى أصلا مع اختياره الندب واقتصر في التّحرير على ذكر القولين وهو لا يقتضى التوقف من جهة الاجماع كما هو ظاهر

[ حكم فطرة المملوك الغائب وجواز عتقه في الكفارة : ]

وذكر في المختلف أيضا في فطرة المملوك الغائب الّذى لا يعلم حياته قولين أحدهما الوجوب وهو اختيار ابن إدريس مستدلا عليه بأنه يجزى عتقه في الكفّارات اجماعا فيجب فطرته أيضا وأجاب بمنع الأولى أولا وبمنع الملازمة ثانيا

[ تعيين جنس الفطرة وما يتعين قيمته : ]

وذكر في تعيين جنس الفطرة وما يعتبر قيمة لا أصلا اجماعات لم يحتج بها وخالف بعضها في جملة من كتبه ولا جدوى في ذكرها

[ عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع : ]

ونقل عن الصّدوقين وأكثر أصحابنا انّه لا يجوز ان يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وقال حتّى ان المرتضى في الانتصار قال انّه ممّا انفردت به الاماميّة خلافا لباقي الفقهاء واستدلّ عليه بالاجماع والاحتياط ثم قال هو انى لم أجد من علمائنا السّابقين قولا يخالف ذلك سوى قول شاذ للشّيخ في التّهذيب ثمّ اختار فيه وفي ظاهر القواعد والارشاد والتبصرة ما هو المشهور واستدلّ عليه بانّه قول فقهائنا ولم نقف لهم على مخالف فوجب المصير اليه وبخبر مرسل أجاب عن القدح بارساله بان الحجّة في قول الفقهاء فانّه يجزى مجرى الاجماع فإذا تلقت الأمة الخبر بالقبول لم يحتج إلى سند والظّاهر ان غرضه بذلك وبما قبله الردّ على المحقّق في المعتبر وليس فيه استدلال بالاجماع المنقول أصلا ولو احتج بالمنقول منه في الانتصار ونحوه في الغنية لم يحتج إلى الاعتذار عن الارسال على تقدير حجيتهما ولم يذكر شيئا منهما في سائر كتبه وخالفهما في المنتهى والتذكرة والتحرير ولم يعبأ بهما مع ما لهما من الشّواهد من الرّواية وفتوى الأصحاب وغيرهما ولا بما ادعاه نفسه في المختلف وان تاخّر عنها في التصنيف فان منشأ الكشف متقدّم على الجميل وهو ظاهر

[ عدم وجوب الخمس في العسل : ]

وذكر في المختلف أيضا في كتاب الخمس اختلاف الأصحاب في وجوبه في العسل الّذى يؤخذ من الجبال واختار هو الوجوب وحكى عن المرتضى انّه قال في النّاصريّات لا عشر فيه عندنا ولا خمس رادّا بذلك على قول النّاصريّات انّ فيه الخمس واحتجّ عليه بالاجماع وأجاب هو عنه بانّه ممنوع ان قصد به الخمس واما ان قصد الزّكاة فمحق ثم صرح بانّه لا فرق بينه وبين سائر أنواع المكاسب وقد اطلق الكلام فيها في سائر كتبه وذكر في المختلف أيضا في كتاب الصّوم اختلاف الأصحاب في نية صوم النقل بعد الزّوال قبل الغروب بحيث يتحقّق مسمّى الامساك في النّهار واختار هو فيه وفي ظاهر التذكرة والقواعد عدم صحّة ذلك ونقل فيه عن المرتضى القول بالصحّة والاحتجاج عليه بالاجماع وأجاب بمنع تحققه خصوصا