تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
للمفيد وغيره واقتصر في الارشاد على ذكر الكفّار وهو يشعر بموافقة الشّيخ ولم يذكر الاستدلال بالاجماع في شيء من كتبه

[ تفسير الرِّقابِ

في الآية : ] وذكر في المختلف أيضا في تفسير
الرِّقابِ
عبارات مشتملة على التلويح بدعوى الاجماع فيما لا يعتنى بذكره ولم يحتج هو به

[ معنى الغني الّذى لا يأخذ الصّدقة : ]

وذكر في معنى الغنى الّذى يحرم عليه اخذ الصّدقة كلاما للمرتضى مشتملا على الاستدلال بالاجماع على انّه المستغنى القادر على كفايته وان لم يملك نصابا ولم يستدل هو به ثمّ ذكر ان الاستغناء بالكسب يجرى مجرى الاستغناء بالمال ونقله عن كثير من الأصحاب وسماهم وحكى خلافا في ذلك مجهول القائل واستدلّ على الاوّل بانّه اشهر بين علمائنا حتّى انّ الشّيخ ادعى في الخلاف عليه الاجماع من الفرقة وبانّه أحوط وبغير ذلك وهذا لا يقتضى التعويل على الاجماع المنقول وحجيته عنده بنفسه ولا سيّما مع استدلاله كثيرا بمجرّد الكثرة والشّهرة والاحتياط ونحوها من المؤيّدات الّتى نقطع بانّه لا يعتد بها بنفسها ولم يستدلّ بشيء من الاجماعين في سائر كتبه ولا ذكرهما

[ أقل ما يعطى الفقير من الزّكاة : ]

وذكر في المختلف أيضا في أقل ما يعطى الفقير من الزّكاة أقوالا للأصحاب واختار هو فيه وفي القواعد والارشاد والتذكرة ان أقله خمسة دراهم على سبيل الاستحباب ويجوز ان يعطى أقل من درهم وفاقا للمرتضى في الجمل والحلى وحكى عن المرتضى في الانتصار انّه ادعى الاجماع على انّه لا يعطى أقل من الخمسة وقال انّه روى أن الأقل درهم واحد وادعى في المصريات الاجماع على أن أقل ما يجزى درهم وحكى عن الديلمي والطّوسى ما يشعر بان الاختلاف في تعيين المقدار وامّا ان هناك مقدارا معينا لا يجوز النقص منه فهذا متّفق عليه بينهم ثمّ أجاب عن احتجاج المرتضى بالاجماع بانّه ممنوع ان قصد به الوجوب والا فهو المطلوب أقول قد ادعى ابن زهرة الاجماع على نحو ما في الانتصار وأورد الرّواية أيضا وهذا كما سبق يقتضى ان التحديد متّفق عليه رواية وفتوى وهذا هو المعروف بين المتقدّمين أيضا ويدلّ عليه اخبار عديدة مشتملة على الصّحيح وغيره ومخالفة لجمهور العامة كما نصّ عليه العلّامة وغيره ومؤيّدة بما ذكروه في زكاة الفطرة فإذا لم يعتد بالاجماعات المنقولة في مثل ذلك فكيف في غيره ثمّ انّه لم يذكر شيئا منها في سائر كتبه واختار في ظاهر المنتهى والتحرير والتبصرة ما هو المشهور وادعى في التّذكرة الاجماع على أن التّقدير المعروف على وجه الاستحباب لا الوجوب مع انّه خلاف نصّ كثير منهم وظاهر آخرين ويشهد به كلامه في المختلف أيضا

[ تحديد الوقت الّذي يقدّم فيه الزّكاة : ]

وذكر في المختلف أيضا كلاما للعمانى في تحديد الوقت الّذى لو قدم فيه الزّكاة جاز احتسابه منها ونقل عنه انّه ادعى تواتر الاخبار عنهم به عليهم السّلم ورده بانّها لم تصل الينا وقال فيه أيضا

[ بيان ما يجب في المال حق سوى الزّكاة : ]

قال الشّيخ في الخلاف يجب في المال حق سوى الزّكاة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحنفة بعد الحنفة