لو خيف الفساد على الميّت من الابطاء وذكر في التّذكرة كلام الشّيخ ودليله من الاخبار والاجماع وذكر مذاهب الجمهور وادلّتهم واقتصر على ذلك الّا انّه احتمل فيما دلّ على الاسراع حمله على ما إذا حصل خوف على الميّت قال فيجوز الاسراع ح اجماعا وهو يشعر بموافقة الشّيخ أو التفصيل بما في المختلف وقال في المختلف أيضا
[ حكم الجلوس للتّعزية : ]
قال الشّيخ في المبسوط يكره الجلوس للتّعزية يومين وثلاثة اجماعا ومنع ابن إدريس ذلك وقال انّه من فروع المخالفين ولم يذهب اليه أحد من أصحابنا ولا وضعه في كتابه ثم اختار هو قول الشّيخ واحتجّ عليه بما يقصر عن اثباته لا بالاجماع وذكر في التذكرة كلام الشّيخ وقال أنكره ابن إدريس لانّه تزاور فيستحبّ وهو يشعر بالميل إلى الثّانى وذكر في التّحرير والمنتهى قول الشّيخ من دون ذكر الاجماع وقال في الاوّل فيه نظر وقال في الثّانى وخالف فيه ابن إدريس وهو الحقّ ثم استدلّ عليه وذكر دليل الشّيخ وأجاب عنه ولم يتعرّض للحكم في سائر كتبه وهو يشعر بعدم الكراهة
[ تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة : ]
وذكر في المختلف أيضا انّ المشهور تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة ثمّ ذكر كلام ابن إدريس وخلاف ابن الجنيد واحتجّ على الاوّل معبّرا بلفظ لنا ببعض الاخبار الضّعيفة ثم أورد رواية مخالفة تكلّم في سندها وحكى عن الشّيخ انّه قال هذه رواية شاذّة مخالفة لاجماع الطّائفة المحقّة لانّ عملهم على الرّواية الأولى ثم أورد أحسن حديث بلغه في الباب وقال انّه وان دلّ على ما قلناه لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى ولا يخفي ان هذا لا يقتضى التّعويل على الاجماع بنفسه بل ولا مع الخبر وقد ادّعاه الشّيخ في الخلاف وابن زهرة أيضا ولم يذكر ذلك واختار في سائر كتبه ما هو المشهور لغير الاجماع بل لم يذكره أصلا نعم عزاه نفسه في المنتهى إلى علمائنا وفي التذكرة إليهم اجمع
[ استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان : ]
وقال في المختلف أيضا المشهور استحباب الف ركعة في شهر رمضان زيادة عن نوافل الشّهور وادّعى سلّار الاجماع ثمّ ذكر خلاف الصّدوق وغيره واختار فيه وفي سائر كتبه الاوّل واستدلّ عليه بنوع استحسان ضعيف وبالاخبار لا بالاجماع لكنّه قال فيه الرّوايات متظاهرة والاجماع عليه وخلاف الصّدوق بعيد لا يعتدّ به وادّعى في المنتهى أولا اتفاق أكثر أهل العلم عليه ثمّ قال في مقام الاستدلال ولانّ الإجماع واقع على استحباب الصّلاة الّا من شذّ وعزاه في التّذكرة إلى علمائنا وإلى الجمهور وقد ادّعى المرتضى في الانتصار الاجماع على ذلك وكذا الحلّى قائلا انّ خلاف الصّدوق لا يعتدّ به لان الإجماع تقدّمه وتاخّر عنه وكذا الشّيخ في الخلاف ظاهرا مع انّه حكى الخلاف فيه عن قوم من أصحابنا
[ حكم سهو المأموم خاصة : ]
وقال في المختلف أيضا قال الشّيخ في الخلاف إذا سها خلف من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه وكان