تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
فلو كان كخبر صحيح صريح عنده لعمل به قطعا واحتجّ به لعدم العلم بخلافه وفقد معارض يعبأ به

[ حرمة التّطبيق في الصّلاة : ]

وقال أيضا قال الشيخ في الخلاف لا يجوز التّطبيق في الصّلاة ثم أورد كلاما للإسكافي يشعر أيضا به وفتوى الحلبي بالكراهة واختار ذلك للأصل وذكر احتجاج الشّيخ بالاجماع وأجاب بالمنع من دلالته على التحريم ولم يذكره في سائر كتبه في التّذكرة ولم يحكم فيها بمقتضاه أيضا وله في القواعد كلام يوهم الحكم بتحريمه في الركوع لكنّه مستبعد ولا ينحصر وجهه في الاجماع كما هو ظاهر

[ حكم ردّ السّلم في الصّلاة وكيفيته : ]

وذكر في المختلف أيضا اختلاف الأصحاب في حكم ردّ السّلم في الصّلاة وحكى عن المرتضى انّه قال مما يظنّ انفراد الاماميّة به ردّ السّلم في الصّلاة بالكلام وقد وافق في ذلك سعيد بن المسيّب والحسن البصري الّا ان الشّيعة تقول يجب ان يقول المصلّى في ردّ السّلم مثل ما قاله المسلم سلام عليكم ولا يقول وعليكم السّلام ثمّ حكى عنه الاحتجاج باجماع الطّائفة على ذلك واختار هو عدم وجوب ردّ المثل وقال لو اتى بمغايره من التحيّات لم يكن عندي به باس فلم يعتدّ بالاجماع المذكور مع نقل الشّيخ في الخلاف له أيضا وعدم وجود مخالف يعتدّ به ولا دليل آخر يعارض به ثمّ انه لم يذكره في سائر كتبه وأوجب في جملة منها الردّ بالمثل لغير الاجماع

[ جواز تقديم خطبة الجمعة على الزّوال : ]

وذكر في المختلف أيضا اختلاف الأصحاب في اوّل وقت الخطبة للجمعة ونقل عن الشّيخ جواز تقديمها قبل الزّوال أو استحبابه بحيث يصلّى في اوّل الزّوال واحتجّ عليه بالاجماع واختار هو فيه وفي جملة من كتبه المنع وأجاب بمنع الاجماع مع تحقق الخلاف ولم يذكره في سائر كتبه أصلا وذكر أيضا قولين للشّيخ في وجوب الاصغاء إلى الخطبة والانصات واستقرب هو الوجوب لادلّة ذكرها ثمّ قال احتج الشّيخ على نفي الوجوب باصالة براءة الذمّة والجواب ان الأصل قد يعدل عنه لقيام الدليل وقد بيّناه والعجب ان الشّيخ في موضع آخر من الخلاف حرم الكلام واستدلّ عليه بالاجماع انتهى فلم يستدل بهذا الاجماع مع موافقته لمذهبه ولم يذكره في سائر كتبه وذهب في موضع من المنتهى إلى وجوب الاستماع وفي آخر إلى استحباب الانصات وعدم حرمة الكلام وفي التّذكرة إلى وجوب الانصات وحرمة الكلام واستشكلهما في التّحرير وظاهر الارشاد ونفاهما معا في القواعد وحكم باستحباب الاصغاء في التّبصرة وذكر في المختلف أيضا اختلاف الأصحاب وحكم في صلاة الجمعة في الغيبة واختار هو الجواز وحكى عن ابن إدريس الاحتجاج على المنع بالاجماع على أن من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه الامام ع للصّلاة وردّه بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع ولم يذكر ذلك في سائر كتبه واضطربت فتواه فيها

[ وجوب التكبيرات الزائدة في صلاة العيد : ]

وذكر أيضا في صلاة العيدين
كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 301 | الشيخ أسد الله الكاظمي