تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
لانّ خلاف من ذكر لا يؤثر في انعقاده ولم يذكر فيما عد المختلف اجماع المرتضى أصلا ولا اعتدّ به

[ حكم قضاء صلاة الكسوف : ]

وقال في المختلف أيضا قال المرتضى في الانتصار ممّا انفردت به الاماميّة القول بوجوب صلاة كسوف الشّمس والقمر ويذهبون إلى انّ من فاتته هذه الصّلاة وجب عليه قضائها ثمّ ذكر كلامه في سائر كتبه وكلام باقي الأصحاب واختار هو فيه وفي التّحرير والارشاد والتّبصرة والقواعد والتّذكرة وجوب القضاء مع العمد أو النّسيان مط وعدم وجوبه مع الجهل الّا في الكسوف مع احتراق الجميع دون سائر الآيات ثمّ ذكر الادلّة ولم يعبأ بما في المسألة من الاجماعات المنقولة الموافقة لقوله أو المخالفة كما في الانتصار والخلاف والغنية من دعوى الاجماع على وجوب قضاء صلاة الكسوف بقول مطلق وما في السّرائر من دعوى الإجماع ظاهرا على وجوبه مع الاستيعاب والعلم أو مع التعمّد مطلقا والاحتجاج على وجوبه مع النّسيان أيضا مطلقا بالاجماع المنعقد من جميع أصحابنا بغير خلاف على انّ من فاتته صلاة أو نسبها فوقتها حين يذكرها وما عن القاضي من دعوى الاجماع على عدم وجوب القضاء مع الجهل واحتراق بعض القرص ولم يذكر هو شيئا من ذلك في كتبه واختار في المنتهى في صلاة الكسوف ما في سائر كتبه وادّعى الاجماع على وجوب القضاء مع الاستيعاب والعمد وعزى إلى علمائنا في التّذكرة وجوبه مع الاستيعاب والجهل وإلى من عدا المفيد سقوطه مع الجهل وعدم الاستيعاب مع انّه نفسه نقل في المختلف قول المفيد عن جماعة من قدماء الأصحاب كالصّدوقين والإسكافي والحلبي والقاضي وكذا الشّيخ والمرتضى في أحد قوليهما فكلامه كغيره مضطرب في المقام

[ وجوب الصلاة على ولد الزّنا والكلام في إسلامه وكفره : ]

وذكر في المختلف أيضا ان الشّيخ قال بانّه يصلّى على ولد الزّنا واحتجّ عليه بالاجماع ومنع منه ابن إدريس واحتجّ بأنه كافر بالاجماع وخطّاه هو في ذلك وقال اىّ اجماع حصل على كفره بل اى دليل على ذلك فيكون مذهبه وجوب الصّلاة عليه لكونه مسلما وبذلك حكم في المنتهى لعموم الامر وهو الظّاهر من كتبه ولم يتعرّض فيها للاجماع أصلا

[ كيفيّة وضع الجنائز المختلفة : ]

وذكر في المختلف أيضا اختلاف الأصحاب في كيفيّة وضع الجنائز المختلفة واحتجاج الشّيخ على أحد قوليه بالاجماع ولم يحتجّ هو به ولا حكم فيه بمقتضاه

[ حكم الإسراع بالجنازة : ]

وحكى فيه أيضا عن الشّيخ كراهة الاسراع بالجنازة واحتجاجه عليه باجماع الفرقة وعملهم وفصل هو بين ما إذا خيف على الميّت فيستحبّ الاسراع وإذا لم يخف عليه فعلى العادة وقال في المنتهى يستحبّ الاسراع بالجنازة وهو قول العلماء ثم قال المراد به هنا اسراع لا يخرج عن المشي المعتاد ثمّ قال لا خلاف في الإسراع بقدر الطّاقة
كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 303 | الشيخ أسد الله الكاظمي