بقول الشّيخ صاحبا الجواهر والغنية مدعيّين عليه اجماع الطّائفة وادّعى الاوّل أيضا تبعا للشّيخ وغير انّه أحوط لأنه لا خلاف في اجزاء الرّمى بعد الزّوال بخلاف ما قبله وحكى بعضهم هذا القول عن صاحب الاصباح أيضا فلينظر ما في كلماتهم من الاختلاف في نقل الاجماع والخلاف
[ حكم الحجامة للمحرم بلا ضرورة : ]
وذكر في المنتهى أيضا قولين للشّيخ في جواز الحجامة للمحرم اختيار المنع كما هو خيرة المفيد وابن إدريس والجواز كما هو خيرة الصّدوق وحكى عنه أيضا انّه قال في الخلاف بالكراهة واحتجّ على الخطر بالأصل والخبر وعلى الكراهة باجماع الفرقة واقتصر العلّامة على ذلك وهذا لا يقتضى التّعويل على الاجماع سواء كان على الكراهة بالمعنى الاخصّ أو الاعمّ كما هو الظّاهر ولم يذكره في المختلف والتّذكرة واختار في الاوّل الاوّل وغراه إلى الأكثر كالمفيد والشيخ في أحد قوليه والمرتضى والدّيلمى والحلبي والقاضي والحلّى وظاهر الصّدوق والإسكافي ونقل الكراهة عن أحد قولي الشّيخ وعن الطّوسى ونقل الأقوال في التّذكرة على نحو ما في المنتهى وحمل دليل الجواز على صورة الاحتياج جمعا بين الادلّة واختلف مذهبه في سائر كتبه ويشعر كلام الغنية بدعوى الاجماع على المنع
[ حكم قتل السبع والضبع والحيّة ونحوها والوحشي المأكول : ]
وحكى في المنتهى أيضا عن الشّيخ دعوى الاجماع على عدم وجوب الجزاء في قتل السّبع مع الإرادة وفي قتل الضّبع وو السّمع مطلقا وكذا الحيّة والعقرب والغراب والحدأة والكلاب والذّئب مط وعلى وجوبه في الوحشي المأكول ولم يستدلّ هو بهذا الإجماع بل بغيره ولم يذكر في المختلف والتّذكرة جملة من هذه الاجماعات ولم يستدلّ بشيء منها وادّعى هو نفسه في المنتهى والتّذكرة الاجماع في جملة ما ذكر
[ حكم بعض أقسام الطيب : ]
وذكر في موضعين من المنتهى أيضا اختلاف الأصحاب في عموم تحريم الطّيب على المحرم واختصاصه ببعض أجناسه واختار هو الاوّل فيه وفي سائر كتبه وغراه فيه إلى أحد قولي الشّيخ أولى المشهور والأكثر وحكى في موضع احتجاج الشّيخ على الثّانى بالاخبار وفي آخر احتجاجه على علم وجوب الكفارة فيما عدا ستّة منها بالاجماع ورد بانّا لم تحقّق ولم يذكره في المختلف والتّذكرة وحكى في الاوّل أقوالا للشّيخ نفسه وحكى القول الاوّل عن الصّدوق والعمّانى والمفيد والمرتضى والحلبي والدّيلمى والحلّى وظاهر الإسكافي وجعله في الثّانى هو المشهور
[ حكم ما إذا جرح الصيد وقتله آخر أو غاب عن النظر : ]
وذكر في المنتهى أيضا احتجاج الشّيخ بالاجماع على انّه إذا جرح الصّيد وقتله آخر لزم كلّا منهما الفداء وعلى انّه إذا جرحه فصار غير ممتنع بعد الجرح أو التفت ثمّ غاب عن العين لزمه الجزاء كملا واقتصر على ذلك وهذا لا يقتضى التّعويل على الاجماع كما هو ظاهر ولم يذكره في التّذكرة ووافقه في الثّانى للخبر لا في الاوّل
[ حكم الجماع قبل طواف النساء وقبل إكماله : ]
وذكر في المنتهى أيضا في حكم من جامع قبل اكمال طواف النّساء حكم الشّيخ بالتّفصيل بين تجاوز النّصف
و