تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
دعوى ابن زهرة الاجماع عليه أيضا فلم يعتدّ العلّامة بذلك ولم يذكره في التّذكرة أصلا

[ جواز لبس المحرم للخف بلا شق : ]

وقال في المنتهى أيضا انّ من لم يجد نعلين يجوز ان يلبس خفّين ويقطعهما إلى ظاهر القدم ثمّ ذكر الخلاف في ذلك وبعض الأخبار الدّالة عليه وحكى عن ابن إدريس انّه قال الّذى رواه أصحابنا واجمعوا عليه لبسهما من غير شقّ ورده بانّه دعوى ممنوعة يكذبها ما نقلناه من الخلاف والحديث عن الباقر ع ولم يذكره في المختلف والتّذكرة وغيرهما أصلا واختار في الاوّل وجوب الشقّ وحكاه عن الشّيخ في أحد قوليه والإسكافي وغيرهما واضطربت فتواه في سائر كتبه

[ عدم جواز القران بين الحج والعمرة بإحرام واحد : ]

وقال في المنتهى أيضا قال الشّيخ في الخلاف لا يجوز القران بين حجّ وعمرة باحرام واحد وادّعى على ذلك الاجماع ثمّ ذكر كلام العماني ومال اليه وتكلّم في الاخبار بما يقتضى عدم التّعويل على هذا الاجماع ومن ثمّ لم يذكره في المختلف والتّذكرة واختار فيهما الاوّل وعزاه في الاوّل إلى الأكثر وفي الثّانى إلى علمائنا أجمع الّا العماني واحتجّ عليه بالاخبار وحكى بعضهم قول العمّانى عن الجعفي والشّيخ في الخلاف أيضا

[ عدم وجوب استلام الحجر بجميع البدن واستحباب استلامه وتقبيله واستحباب استلام الأركان كلها : ]

وقال في المنتهى أيضا احتجّ الشّيخ على عدم وجوب الاستلام بجميع البدن باجماع الفرقة ثم ذكر هو انه يستحبّ ان يستلم الحجر ويقبّله وهو وفاق اى بين الفريقين ثم قال انّه يستحبّ وليس بواجب واستدلّ عليه بالأصل والاخبار ولم يذكر الاجماع المنقول وهذا لا يقتضى التّعويل عليه كما هو ظاهر وقال في التذكرة يستحبّ له ان يستلم الحجر ويقبله اجماعا ثمّ حكى عن علمائنا استحباب استلام الأركان كلّها وحكى في المختلف عن الدّيلمى وجوب لثم الحجر واستلام الرّكن اليماني ورده بالأصل

[ حكم ذكر شوط أو أكثر : ]

وقال في المنتهى أيضا قال الشّيخ في الخلاف الأصل ان يقول طوافا وطوافين وثلاثة أطواف وان قال شوطا وشوطين وثلاثة أشواط جاز وقال الشّافعى اكره ذلك الشّوط وبه قال مجاهد احتجّ الشّيخ باجماع الفرقة وبانّ الأصل الإباحة وعدم الكراهيّة انتهى وهذا لا يقتضى الاعتماد على اجماعه كما هو ظاهر وذكر في التّذكرة كلام الشّيخ والشّافعى ومجاهد بلا حجّة ولا حكم ووجهه واضح

[ حكم من طاف بين الصّفا والمروة سبعة أشواط وهو عند الصّفا : ]

وقال في المنتهى أيضا إذا طاف بين الصّفا والمروة سبعة أشواط وهو عند الصّفا أعاد السّعى من اوّله ويسعى سبعا يبدأ بالصّفا ويختم بالمروة قاله الشّيخ ثم نقل خلاف الجمهور وقال احتجّ الشّيخ باجماع الفرقة وبالاخبار والاحتياط وهذا أيضا كما سبق وقد حكم بما حكم الشّيخ في التذكرة من دون نقل عنه واحتجّ عليه بالاخبار خاصّة

[ حكم تقديم القارن والمفرد للطواف : ]

وقال في المنتهى أيضا قال الشّيخ يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضىّ إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة وانكر ابن إدريس والجمهور كافّة ذلك ثمّ ذكر احتجاج الشّيخ بالأصل وبالاخبار واحتجاج ابن إدريس بالاجماع قال
كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 288 | الشيخ أسد الله الكاظمي