تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
بالاجماع وملحوقا به فلينظر ما في كلماتهم من الاضطراب والاختلاف في امر الاجماع والخلاف و

[ اعتبار العدالة في المستحقّ الزكاة : ]

ذكر في المنتهى أقوالا للأصحاب في اعتبار العدالة في المستحقّ غير المؤلّفة واختار هو العدم وفاقا لظاهر الصّدوقين والمفيد والدّيلمى وحكى عن المرتضى والشّيخ اعتبارها ودعوى المرتضى الاجماع على ذلك وردّه بانّا لا نحقّق الاجماع مع وجود الخلاف وقد تقدّم منع ذلك عن المحقّق أيضا وادّعاء جماعة آخرين له ظاهرا ولم يتعرّض العلّامة لذلك ولم يذكر في المختلف والتّذكرة الاحتجاج بالاجماع أصلا وذكر الاستدلال بالاحتياط وعارضه بالأصل والعمومات وأورد خبرا ضعفّه من جهة السّند والدّلالة والاضمار مع أن الاجماعات المنقولة على تقدير حجّيتها اخبار عالية الأسانيد قد رواها أساطين الأصحاب بلا واسطة عن الامام ع فهي أولى بالذكر والاحتجاج والاعتماد ولا يعارضها الأصل والعمومات بلا ارتياب

[ حدّ الغنى الموجب لزكاة الفطرة : ]

وذكر أيضا في المنتهى أيضا حدّ الغنى الموجب لزكاة الفطرة ونقل عن ابن إدريس دعوى الاجماع على اعتبار ملك نصاب تجب فيه زكاة لا قيمته ورده بانا لا نحقق ذلك ولم يتعرّض له في المختلف والتّذكرة الّا انّه نقل عن الاوّل انّه مذهب مصنّفي أصحابنا ومذهب الشّيخ في جميع كتبه الّا في مسائل خلافه وقال إن الصّحيح ما وافق فيه أصحابنا وتقدّم عن المحقّق منعه والحكم بوهمه وعن ابن زهرة ادّعائه في ظاهر كلامه

[ عدم اعتبار النّصاب في وجوب الخمس في المعادن : ]

وذكر في المنتهى أيضا في كتاب الخمس قولين للشّيخ في اعتبار النّصاب في المعادن واختار هو فيه وفي المختلف والتّحرير والارشاد والقواعد والتّبصرة اعتباره وحكى عن ابن إدريس عدمه واحتجاجه عليه بالاجماع ورده فيه بانّ دعوى الاجماع في صورة الخلاف ظاهرة البطلان ورده في المختلف أيضا بالمنع قال وكيف يدّعى في موضع الخلاف من مثل ابن بابويه والشّيخ وأبى الصّلاح وغيرهم قلت ومن العجب انه ادّعى الاجماع ونفي الخلاف أيضا ولم يذكره العلّامة في التّذكرة أصلا ويظهر منها التوقّف في الحكم لكنّه لغير الاجماع قطعا كما صرّح به

[ كون الإمام هو المراد بذي القربى في آية الخمس : ]

وذكر في المنتهى أيضا خلافا لبعض أصحابنا في المراد بذى القربى واحتجّ هو على انّه الامام بظاهر الآية ونصّ جملة من الاخبار وقال بعد ذكرها ثم إن الشّيخ ادّعى الاجماع على ذلك وهذا لا يقتضى الاحتجاج به والتّعويل عليه ولم يذكره في المختلف والتّذكرة أصلا ولكن عزى الحكم للشّهور في الثّانى إلى علمائنا مع أنه نفسه حكى في الاوّل الخلاف فيه عن ابن الجنيد وغيره

[ جواز تقديم نية صوم رمضان بيوم أو أيام : ]

وقال أيضا في المنتهى في كتاب الصّوم قال الشّيخ في الخلاف أجاز أصحابنا في رمضان خاصّة ان يتقدّم نيّته عليه بيوم أو ايّام ثمّ أورد كلامه في سائر كتبه وضعف مستند الاوّل ولم يعبأ بنسبة إلى أصحابنا لا في المنتهى ولا في المختلف وغيره