تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بهذه الاجماعات المشار إليها مع كثرتها وموافقتها لما ادّعاه واستشهد بها على تحقيق السّبب الكاشف

[ في كيفية صلاة العراة جماعة : ]

وذكر في المنتهى أيضا ما وقع بين المفيد والمرتضى وبين الشّيخ من الخلاف في كيفية صلاة العراة جماعة وحكى عن ابن إدريس انّه ادّعى الاجماع على ما ذهب اليه المرتضى قال وهو جهل وسخف ورجح هو هنا قول الشّيخ واضطربت فتواه في سائر كتبه ولم يتعرّض في المختلف وغيره لهذا الاجماع أصلا

[ بطلان صلاة الرّجل مع المرأة : ]

وذكر في المنتهى أيضا في حكم صلاة الرّجل مع المرأة قولين للأصحاب واختار هو فيه وفي سائر كتبه الكراهة وحكى عن الشّيخ الاحتجاج على التّحريم والبطلان بالاجماع ورده بالمنع ووجود الخلاف وأجاب عنه في المختلف بانّه لم يثبت قال ومن العجب استدلال الشّيخ بذلك عقيب نقله عن المرتضى خلافه قلت قد ادّعى الاجماع ابن زهرة أيضا وعليه كثير من القدماء فلم يلتفت العلّامة إلى شيء من ذلك

[ حرمة التأمين في الصلاة : ]

وقال في المنتهى أيضا قال علمائنا يحرم قول امين وتبطل به الصّلاة ثم قال وادّعى الشّيخان والمرتضى اجماع الاماميّة عليه ثمّ استدلّ عليه بالاخبار المرويّة من طريقي العامة والخاصّة وهذا لا يقتضى الاعتماد على الاجماع المنقول ولا سيّما على ما هو الشّائع بين من تاخّر وقد ادّعى هو نفسه الاجماع هنا وفي التّذكرة ونهج الحقّ ظاهرا وفي التّحرير والنّهاية صريحا فليكن اعتماده عليه وتصلح الاجماعات المنقولة شاهدة وعاضدة له كما هو ظاهر

[ وجوب رفع اليدين في تكبيرات الصّلاة : ]

وقال في المنتهى أيضا في رفع اليدين في تكبيرات الصّلاة انّه مستحبّ وحكى عن المرتضى انه أوجبه واحتجّ عليه بالاجماع ورده بالمنع منه قال نعم المعلوم الاستحباب فإن كان مراد السيّد بالواجب هاهنا الواجب الاستحباب المؤكّد صحّ التمسّك بالاجماع والّا فلا وأجاب عنه في المختلف أيضا بالمنع وقال نعم انّه يدلّ على الرّجحان اما على الوجوب فلا ولم يذكره في التّذكرة أصلا

[ بطلان الصلاة بالاكل والشّرب : ]

وقال في المنتهى أيضا قال الشّيخ الاكل والشّرب يفسدان الصّلاة وهو مذهب الجمهور كافة واحتجّ الشيخ بالاجماع وهو عندي مشكل والأولى انّ مطلق الاكل والشّرب غير مبطل ما لم يتطاول بحيث يدخل تحت الفعل الكثير فيكون ابطاله مستندا إلى الكثرة لا إلى كونه اكلا وشربا انتهى واضطربت فتواه في سائر كتبه واختار في المختلف والتّحرير ما في المنتهى أيضا ولم يستند للجواز مع القلة إلى ما يصادم الاجماع المنقول على تقدير حجّيته

[ حكم الأذان للعصر يوم الجمعة واستحبابه لكل صلاة : ]

وقال في المنتهى أيضا فيمن صلى الظّهر يوم الجمعة باذان وإقامة وأراد ان يصلّى العصر هل يسقط الاذان الثّانى أم لا قال الشّيخ يسقط وقال المفيد وابن البراج وابن إدريس يؤذن ويقيم للعصر ثمّ اختار هو الاوّل ونقل عن ابن إدريس انه احتج بالاجماع على استحباب الاذان لكلّ صلاة ورده بان ادّعاء الاجماع في موضع الخلاف