ليس أحدهما فلا يجوز التيمّم به ولا المسح أيضا لان المأخوذ انّما هو الغسل وحده ما جرى على العضو المغسول وردّه بان الاجماع انّما انعقد على المتمكّن من استعمال الأرض اما على ما هو المضطرّ فلم نسلم تحققه سلّمنا لكن لم لا يجوز استعماله على سبيل الدّهن والامر وان توجّه بالغسل لكن مع الاختيار امّا مع الضّرورة فلا وذكر في المختلف حجّة ابن إدريس من دون تعرض لادّعائه الاجماع على ما ذكر
[ حكم الصّلاة مع النجاسة ووجوب الإعادة على الناسي مطلقا : ]
وقال في المنتهى أيضا في حكم الصّلاة مع النجاسة بعد نقل اختلاف الاخبار والأصحاب في ذلك انّ ابن إدريس ادّعى الاجماع على وجوب الإعادة على الناسىّ مطلقا ثم قال هو إلى القول بوجوب الإعادة عليه في الوقت خاصّة واختاره في جملة من كتبه مع انّه لم ينقله الّا عن الشّيخ في الاستبصار في مقام الجمع بين الاخبار وقال انّه ينافي ما ذكره في سائر كتبه وقد اختار في المختلف وبعض كتبه مذهب ابن إدريس للاخبار لا للاجماع بل لم يذكره فيها أصلا مع أنه ادّعاه ابن زهرة أيضا وكذا القاضي في شرح الجمل على ما حكى عنه
[ بطلان الصّلاة بحمل قارورة فيها نجاسة : ]
وذكر في المنتهى أيضا في حكم من حمل في الصّلاة قارورة فيها نجاسة انّ الشّيخ حكم ببطلان الصّلاة في المبسوط كما هو مذهب أكثر الجمهور وقواه في الخلاف قال وقال وليس لأصحابنا فيه نصّ معين والّذى يقتضيه المذهب انّه لا تبطل الصّلاة ثم استدلّ عليه بالأصل وقال ولو قلنا بالبطلان كان قويّا للاحتياط وللاجماع فانّ خلاف اين أبي هريرة لا اعتداد به وأورد عليه العلّامة بان في ادّعائه الاجماع نظرا إلّا ان يكون المراد به اجماع الجمهور إذ قد ذكر انّه ليس لأصحابنا فيه نصّ وذلك غير حجة عندنا وعندهم وقال في المختلف الظّاهر ان مراد الشّيخ بالاجماع هنا اجماع فقهاء العامّة لأنه بين أولا انه لا نصّ لنا فيه وقد اختار هو أيضا ذلك لا للاجماع المنقول بل لغيره
[ تعيين الصّلاة الوسطى : ]
وذكر في المنتهى أيضا في كتاب الصّلاة اختلاف الأصحاب في تعيين الصّلاة الوسطى واختار هو فيه وفي غيره انّها الظّهر وحكى عن المرتضى انّه احتجّ على كونها العصر باجماع الشّيعة عليه وأجاب عنه بمنع الاجماع لأنه لا يتحقق مع وجود الخلاف ولم يذكر دعوى الشّيخ الاجماع على الاوّل ولم يستدلّ به ولعلّه لما ذكر أيضا ومن ثم تركها معا في التّذكرة وقد أوردهما في المختلف ولم يرجّح شيئا وقد ادّعى القاضي في الجواهر الاجماع على الاوّل أيضا
[ تعيين القبلة : ]
وذكر في المنتهى أيضا اختلاف الأصحاب في القبلة وحكى قول الشّيخ بالتفصيل المعروف واستدلاله عليه بالاجماع ورده بمنعه مع ثبوت الخلاف ومنعه أيضا في المختلف وعلّله بانّ الخلاف فيه مشهور مع انّه مذهب كثير من القدماء ودعوى الاجماع فيه أولى بالقبول من كثير من الاجماعات المتداولة المنقولة
[ عدم جواز الصّلاة في جوف الكعبة : ]
وذكر في المنتهى أيضا في الصّلاة جوف الكعبة قولين للشّيخ أحدهما الكراهة كما في النّهاية والاستبصار والمبسوط والجمل والثّانى عدم