[ حكم بيع الوقف : ]
قال في التّحرير أيضا في كتاب الوقف لا يجوز بيع الوقف بحال وان كان دارا وانهدمت ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على رواه أصحابنا وقال ابن إدريس لا يجوز بيعه بحال ثمّ حكى عنه ان المؤبّد لا يجوز بيعه اجماعا وان الخلاف في غيره ثم قال ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلّية ولم يتمكن من عمارته ويشترى بثمنه ما يكون وقفا كان وجها وقال في كتاب البيع بجواز بيعه إذا ادّى بقائه إلى خرابه أو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه واختلفت فتواه في سائر كتبه ولم يذكر الاجماع المنقول في شيء منها وحكى في المختلف والتّذكرة عن المرتضى في ضمن نقل الأقوال انفراد الاماميّة بجواز بيعه في صورتين ولم يذكر احتجاجه بالاجماع ولا احتجّ به ولا عمل بمقتضاه فيها ولا في سائر كتبه ولم يتعرّض لسائر الاجماعات المنقولة في الباب وهذا كلّه يعرب عما ذكرنا
و
[ قبول شهادة أهل الذمّة في الوصيّة خاصة في السفر لا الحضر : ]
قال في التّحرير أيضا في كتاب الشهادات يقبل شهادة أهل الذمّة خاصّة في الوصيّة بالمال لا غير بشرط عدم العدول من المسلمين ثمّ قال ولا يشترط السّفر والغربة وبالاشتراط رواية مطرحة وقال الشّيخ في مبسوطه لا خلاف في أن شهادة أهل الذمّة لا تقبل على المسلم الّا ما ينفرد به أصحابنا في الوصيّة خاصّة وحال السّفر عند عدم المسلمين قال وقول الشّيخ هنا يوهم اشتراط السّفر وغرى ذلك في المختلف إلى الإسكافي والحلبي وحكم بخلافه وهو اختياره في القواعد والارشاد أيضا يظهر من ابن زهرة في الغنية اشتراط السّفر ونسبته إلى الاماميّة وهو مقتضى ظاهر الآية وكثير من الاخبار فلم يعبأ العلّامة بالاجماع المنقول مع جميع ذلك
[ تقدير دية الحاجبين : ]
وقال في التحرير أيضا في كتاب الدّيات انّ في الحاجبين معا نصف الدّية وفي أحدهما ربعها قال وادّعى ابن إدريس عليه الاجماع ثمّ حكى عن الشيخ في المبسوط ما يقتضى انّه يجب عندنا فيهما الدّية كاملة قال والأصل ما ذكرناه أولا وان كان الحديث الدّال على أن كلّ ما في الانسان منه اثنان ففيه الدّية يدلّ عليه اى على الثّانى قلت والاوّل هو اختياره في سائر كتبه أيضا والثّانى مختار الغنية والاصباح وفي الاوّل دعوى الاجماع عليه كما يشعر به عبارة المبسوط أيضا وقد اعتمد العلّامة على النصّ الدّال على الاوّل لا على الاجماع المنقول ولا سيّما مع معارضته بما ذكر وربما كان نقله خلاف الشّيخ للردّ على دعوى ابن إدريس فهذه جملة ما حضرني من الاجماعات المنقولة المذكورة في التّحرير مع أن الموجود منها في كتب من تقدّم عليه أكثر من أن تحصى وكثير منها هو الحجة على تقدير الحجّية في كثير من المسائل وقد اشتمل التّحرير على كثير من الادلّة ودعوى الاجماع المحصّل كثيرا ومع ذلك اعرض فيه عن المنقول الّا نادرا وهذا كلّه يقتضى ما ذكرنا كما لا يخفي
[ كلامه في المنتهى : ]
ومنها ما ذكره في كتاب المنتهى في كثير من المسائل غير ما تقدّم ونتبعه بما في غيره فيها أيضا
[ طهارة القليل النجس بإتمامه كرّا : ]
فقال في المنتهى في كتاب