تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
مع أنه ما نقل خلافا فيه من الاماميّة ونقل عن المرتضى التّصريح بعدم اختلافهم فيه وعدم روايتهم خلافه وقد أفتى أيضا بالمنع في الارشاد والقواعد ولا يحضرني كلامه في التّلخيص والنّهاية ووافق الجماعة في التبصرة ولعلّه لدليلهم أو لاجماعهم المحصّل لا المنقول لانّ الاوّلين يختلف حالهما باختلاف الانظار بخلاف الثّالث فلو كان هو المستند لاتّفقت فتاويه على وفقه ولما ذهب في أكثر كتبه إلى خلافه

[ حكاية وطء الصائم أو غيره في فرج البهيمة : ]

وقال أيضا في التّحرير لو وطى في فرج بهيمة ولم ينزل قال الشّيخ لا نصّ فيه ويجب القضاء خاصّة للاجماع دون الكفارة ومنع ابن إدريس من القضاء أيضا وفيه قوّة انتهى وقد صرّح في كتاب الطّهارة بان الأقرب عدم ايجابه الغسل فيلزم عدم وجوب القضاء أيضا وحكم في طهارة القواعد أيضا بعدم ايجابه الغسل وهو ظاهر الارشاد وقواه في طهارة المنتهى ويظهر من طهارة التّذكرة التوقّف في ذلك الّا انّه في كتاب الصّوم حكم أيضا بالعدم وخالف في ذلك في صوم القواعد والمنتهى وطهارة المختلف وصومه فجعله في الاوّل ممّا يفسد الصّوم ويوجب الافطار وحكم بان الجماع الموجب للغسل موجب للقضاء والكفارة ومقتضى ذلك ايجابه للثّلاثة وقال في الثّانى افساده للصّوم يتبع وجوب الغسل فان أوجبناه افسد صومه لانّه مجنب ح والّا فلا وقال الشّيخ لا يوجب الغسل ويفطر والأولى الحكم بايجابه الغسل والافطار لانّه وطئ حيوانا في فرجه فوجب تعلق الحكمين به كالمرأة ثمّ ذكر بعد ذلك في موضع آخر منه نحو ما تقدّم عن التّحرير وقال بعد نقل قول ابن إدريس وهو قوى وهو مقتض لاضطرابه في الحكم وقال في الثّالث انّ الشّيخ قال لا نصّ فيه فينبغي ان يكون المذهب ان لا يتعلّق به غسل لعدم الدليل الشّرعى عليه والأصل براءة الذمّة ثمّ حكى عن المرتضى انّه قال قولا في احتجاجه على حكم وطى دبر المرأة يدلّ على انّ أصحابنا أوجبوا الغسل بوطى فرج البهيمة وذكر كلامه ثمّ قال والأقوى عندي وجوب الغسل لانكار علىّ ع على الأنصار فانّه يدلّ عليه وقال في الرّابع بايجابه الثّلاثة وحكى اوّلا عن الشّيخ في المبسوط ما يقتضى ان الظّاهر من المذهب ذلك مع تردّد منه فيه وعن الخلاف انّه ليس لأصحابنا فيه نصّ لكن يقتضى المذهب انّ عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه وامّا الكفّارة فلا نلزمه لان الأصل براءة الذمّة ولم يوجب عليه الغسل ثمّ حكى خلاف ابن إدريس واحتجّ على مختاره بان الغسل معلول الجنابة وهي علّة لا فساد الصّوم وايجاب القضاء والكفارة فإذا حصل المعلول دلّ على وجود العلّة فيلزم وجود المعلول الآخر قال ومن العجب قول الشّيخ لا نصّ فيه ثمّ ادّعى الاجماع على وجوب القضاء ولا يخفي انّه لم يعتمد في شيء من فتاويه على الاجماع الّذى هو الظّاهر من كلام الشّيخ والمرتضى و