عن الأئمة عليهم السّلم والمنقول عنهم خبر واحد لا غير مقبول عند الجماعة وهو يتضمن الحكمين معا فقبول أحدهما ورد الآخر ودعوى الاجماع على ما قبله تحكمات مرغب عنها
[ إجزاء حج النّائب الذي مات قبل الإتمام وبعد الإحرام : ]
وقال في حكم موت النّائب قبل اتمام الحج انّه ان مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه ولو مات قبل ذلك لم يجز عنه قال واختلف لفظ الشّيخ فتارة يقتصر على الاحرام وبه
[ مدح خلاف الشيخ بأنه أكثر كتبه تحقيقا : ]
قال في الخلاف وذكر انّها منصوصة لأصحابه لا يختلفون فيها وتارة كما قلناه وبه قال في النّهاية والتّهذيب ثمّ استدلّ المحقّق على الاجزاء في القسم الاوّل بما يختصّ به وقال فيبقى معمولا بمقتضى الأصل فيما عداه فلم يعتدّ بما في الخلاف من دعوى النصّ ونفي الخلاف مع انّه متأخر في التّصنيف عن النّهاية والتّهذيب ومدحه في موضع من المعتبر بانّه أكثر كتبه تحقيقا
[ حكم تقديم القارن والمفرد للطواف والسعي : ]
وقال في حكم القارن والمفرد انّ لهما تقديم الطّواف والسّعى على المضي إلى عرفات بلا ضرورة قال وهو فتوى الأصحاب وربما أنكره شاذّ منا اى ابن إدريس استسلافا لوجوب الترتيب واعراضا عن النّقل ثم قال ولو قيل التّرتيب واجب بالاجماع منعنا دعواه وأحلناه إلى علمه والشيخ استدلّ على جواز التقديم باجماع الطّائفة فكيف يدعى اجماعها على خلافه
[ عدم جواز القران بين الحجّ والعمرة بإحرام واحد ولا بسائر أفعال الحجّ والعمرة : ]
وقال في حكم القران قال الشّيخ في الخلاف لا يجوز القران بين حجّ وعمرة باحرام واحد ولا تدخل أفعال العمرة قط في افعال الحجّ محتجّا باجماع الفرقة ثمّ رده بان ادّعائه الاجماع بعيد مع وجود الخلاف من الأصحاب وفي الاخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل البيت عليهم السّلم وقد أورد الاجماع المنقول في مواضع أخر من دون احتجاج به بل كايراد فتاوى العلماء وادلّتهم الّتى لا تصير حجّة على غيرهم قبل ثبوتها
[ حكم الاستنجاء بغير الأحجار : ]
وذكر في مسألة الاستنجاء بغير الأحجار
[ حرمة لمس المحدث للقرآن : ]
ومسألة حرمة لمس المحدث للمصحف
و
[ عدم اجتماع الحيض والحمل : ]
مسألة عدم اجتماع الحيض مع الحمل
و
مسألة أكثر الحيض
و
مسألة المبتدئة المستمرّة الدّم
مكرّرا ومسألة
وجوب الحنوط للميّت
ومسألة موت ولد الحامل ومسألة مقدار الجلوس للتعزية ومسألة نجاسة الميّت ومسألة عدم جواز تقديم غسل الجمعة على يومها الّا مع الياس من الماء ومسألة غسل يوم الغدير ومسألة نجاسة العلقة ومسألة نجاسة الفقاع ومسألة ما يستقرّ به وجوب الصّلاة من جهة الوقت ومسألة تعيين الصّلاة الوسطى وفيها اجماعان متعارضان ومسألة جواز الصّلاة في السّنجاب والحواصل ومسألة الشكّ في الركوع بعد الهوى إلى السّجود ومسألة تعيين ذي القربى في الخمس
[ حكم المكره للصائم على الجماع : ]
ومسألة المكره لامرأته الصّائمة على الجماع وقد ذكر في هذه المسألة أولا انّ علمائنا قالوا انّه يعزر خمسة وعشرين سوطا وعليه كفّارتان ولا كفّارة عليها ولا قضاء ثم أورد رواية في ذلك وقال انّها في غاية الضّعف لكن علمائنا ادّعوا على ذلك اجماع