تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
يعلم قلت قد استدل الشيخ في الخلاف عليه أيضا باجماع الفرقة واخبارهم

[ إجزاء نية واحدة لكل رمضان : ]

وقال في الصّوم ان الثلاثة واتباعهم قالوا نية واحدة من اوّل شهر رمضان خاصّة كافية للشّهر كله

[ إيراد على بعض المشايخ المعاصرين : ]

ثمّ ذكر احتجاجهم على ذلك وقال إن هذا الاحتجاج لا يتمشّى على أصولنا لانّه قياس محض لكن علم الهدى يدّعى على ذلك الاجماع وكذا الشيخ أبو جعفر والأولى تجديد النيّة لكلّ يوم وليلة لأنا لا نعلم ما ادّعيناه من الاجماع قلت قد ادّعى المفيد وابن زهرة الاجماع أيضا فلو كان الاجماع المنقول حجّة عندنا ومنزلا منزلة الخبر الصّحيح المروى عن الامام لكان في نقل هؤلاء أو أحدهم كفاية في الحكم بالاكتفاء بالنيّة الواحدة ولا سيّما مع اشتهار ذلك بين قدماء الاماميّة فلم يتّجه التّعليل بعدم العلم بالاجماع كما لا يتّجه مع وجود الاخبار الصّحيحة الخالية من القصور في السّند والدّلالة فعلم انّ بنائه على ما سبق منه وما يأتي في كثير من نظائر المسألة وهذا ظاهر وان خفي على بعض الأجلة

[ بطلان الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله والأئمة ع : ]

وقال في حكم الكذب على اللّه أو على رسوله أو الأئمة عليهم السّلم ان الشيخين حكما بافساده الصّوم والمرتضى بعدمه واحتج الاوّلون بخبري أبى بصير وسماعة وادّعوا اجماع الفرقة ثم قال بعد نقل طعن الآخرين في الخبرين من جهة السّند وغيره انّ مع وجود الخلاف بين الأصحاب لا تنهض الرّواية أن تكون حجّة ودعوى الاجماع مكابرة

[ حكم مضغ العلك : ]

وأورد في حكم مضغ العلك خبر ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّائم يمضغ العلك قال نعم ان شاء ونقل عن الشّيخ في التّهذيب انّه قال هذا خبر غير معمول عليه وأورد عليه بانّه ان أراد انّه مكروه ولفظه لا باس تنافيه فهو حسن وان كان يريد انّه حرام فلا نسلم ما ذكره وقد تردّد في المبسوط

[ حكم وطء الصائم للغلام مع عدم الانزال في وجوب الغسل والقضاء الكفارة : ]

وقال في وطى الغلام مع الانزال انّ في وجوب الكفارة تردّدا وقال الشّيخ تلزمه الكفارة مستدلّا باجماع الفرقة ثم ذكر وجه قوله وحججه وقال هذه الاحتجاجات لا تتسير على مذهبنا أو حاصلها قياس وهو متروك عندنا لكن علم الهدى ادّعى اجماع الاماميّة على وجوب الغسل به على الواطي وعلى الموطوء بتقدير تحقّق ما ادّعاه يجب القول بفساد الصّوم ويلزم من افطاره بالوطي متعمّدا الكفارة

[ حكم وطء البهيمة مع عدم الانزال من جهة وجوب القضاء : ]

وقال في وطى البهيمة مع عدم الانزال ان الشّيخ قال في الخلاف لا نصّ فيه ويجب القول بالقضاء لانّه مجمع عليه دون الكفارة والغسل إذ لا دلالة على أحدهما وقال في المبسوط عليه القضاء والكفّارة ثم نقل أقوال المخالفين فيه وفي وطى الطّفلة الصّغيرة وقال ولقائل ان يسقط القضاء أيضا على قوله بعدم الغسل لعدم الدّلالة على القضاء كما ذكره في الكفارة

[ حكم الصّدقة عن الميّت : ]

وقال في حكم قضاء الصّوم والصّدقة عن الميّت ان بعض المتاخّرين انكر الصّدقة عن الميّت وزعم أنه لم يذهب إلى القول بها محقق وليس ما قاله صوابا مع وجود الرّواية الصّريحة المشهورة وفتوى
كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 266 | الشيخ أسد الله الكاظمي