الموجبة للعلم بصدقه لان روايتهم جميعا تفيد القطع قطعا ولا سيّما مع معاضدتها هنا بالاخبار المخالفة للعامّة وينقل ابن زهرة وغيره الاجماع على المنع أيضا فكيف يعتمد على ما تفرّد به أحدهم لو نقله غيرهم أو لم يعاضده نحو ما ذكر
[ وجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة : ]
وقال في رفع اليدين بتكبيرات الصّلاة انه مستحبّ وقال المرتضى في الانتصار انفردت الاماميّة بوجوب رفع اليدين فيها كلّها ولا اعرف ما حكاه المرتضى
[ حرمة التكفير في الصّلاة : ]
وقال في حكم التكفير في الصّلاة ان فيه قولين التّحريم والابطال وهو اختيار الثلاثة وابني بابويه واتباعهم والكراهة وهي قول الحلبي ثمّ حكى عن المرتضى الاستدلال على الاوّل بالاجماع وعن الشّيخ أيضا ذلك قال وذكر انهم لا يختلفون في ذلك ثم اختار هو الثاني ورد الاجماع بانّه غير معلوم لنا خصوصا وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك ولا نعلم من رواه من الموافق كما لا نعلم أنه لا موافق له قلت قد ادّعى ابن زهرة الاجماع على المنع أيضا وربما ادّعاه غيره أيضا فلم يعوّل المحقّق على شيء من ذلك
[ حرمة الأكل والشّرب في الفريضة : ]
وقال في حكم الاكل والشّرب في الصّلاة ان الشّيخ حكم بافسادهما الفريضة وبجواز شرب الماء في النّافلة واحتجّ على الثاني باصالة الإباحة وقال انّما منعناه في الفريضة بالاجماع وأورد عليه المحقق بانّ التمسّك في الجواز بالأصل تمسّك صحيح لكن ينسحب على الفريضة والنّافلة حتّى يثبت الاجماع الّذى ذكره ولا نعلم اىّ اجماع أشار اليه ومال إلى الجواز مطلقا مع القلّة وربما حكم به
[ دلالة الأمر في الشرع على الفور والحكم بفورية القضاء : ]
وقال في صلاة القضاء ولو قالوا ادّعى المرتضى انّ أوامر الشّرع على التّضييق قلنا لزمه ما علمه امّا نحن فلا نعلم ما ادّعاه وأشار بذلك إلى ما ادّعاه من الاجماع على ذلك ولم يذكر الاجماعات المنقولة على المضايقة في الاستدلال ولعلّه لعدم الاعتناء بها وان كانت عدّة ادلّة القائلين بها
[ عدم جواز إمامة الأغلف : ]
وقال في امامة الأغلف الغير المقصّر في تركه الاختتان انّ الوجه جواز إمامته ثمّ ذكر حجّة المانع وأجاب عنه وقال فان ادّعى مدّع الاجماع فذاك يلزم من يعلم ما ادّعاه وقال في شرائط القصر في السّفر انّ بعضهم اعتبر ان لا يكون سفره أكثر من حضره وقال هذه عبارة غير صالحة وقد اعتمدها المفيد واتباعه ثمّ قال وقد خبط بعض المتاخّرين اى ابن إدريس وادّعى الاجماع على هذه العبارة لوجودها في بعض التّصانيف وليس مثل ذلك اجماعا قلت قد ادّعى الاجماع عليه المرتضى وابن زهرة أيضا فلم يعتدّ المحقّق بذلك
[ حكم المكارين ونحوهم واشتراط إقامة عشرة أيام في قصره : ]
ثمّ حكى عن الشيخ في المكارين ونحوهم انه يشترط في اتمامهم ان لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام ثمّ حكى عن بعض المتاخّرين قاصدا به ابن إدريس أيضا انّه ادّعى ان اشتراط إقامة عشرة أيام مجمع عليه وخمسة الأيام خبر واحد
[ جواز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا : ]
وقال وهو قلة تفطّن فان دعوى الاجماع في مثل هذه الأمور انّه يجوز اخراج القيمة في الزكاة عن النّقدين والغلّات عند علمائنا أجمع ثمّ حكى عن المفيد