ثالثها انه لا فارق بينهما وضعف الجميع وقال اما عدم الفارق فلا نسلمه لانّ الفارق موجود وهو ابن القاص وممكن لانّ عدم الوجدان لا يدلّ على العدم وقال في حكم سائر النّجاسات انّه يغسل الاناء منها مرّة والثّلث أحوط وحكى عن الشّيخ وابن الجنيد وجوب الثّلث قال وروى اى الشّيخ المرّة رواية واستدلّ على الثّلث باجماع الفرقة وبرواية عمّار ثمّ احتجّ المحقق للاكتفاء بالمرّة وقال انّ احتجاج الشّيخ بالاجماع بعيد مع رواية المرّة ثم انّا نطالبه بتحقق الاجماع ولا تكفي روايتهم ما رواه عمّار لان كلّهم لم يرووه ولا من يعلم أن الامام في جملتهم ثم أجاب عن رواية عمّار بالتّضعيف والمعارضة
[ تعيين القبلة : ]
وقال في بحث القبلة ان الشّيخ قال انّ الكعبة قبلة أهل المسجد والمسجد قبلة أهل الحرم والحرم قبلة من كان خارجا عنه واحتجّ عليه باجماع الفرقة وردّه بانا لم نتحقّق الاجماع لوجود الخلاف من جماعة من أعيان فضلائنا واحتمال المشارك لهم في الفتوى
[ حكم الصّلاة في جوف الكعبة : ]
وحكى عنه في الصّلاة جوف الكعبة قولين الكراهة والتّحريم وإلى الثاني ذهب في الخلاف خاصّة واحتجّ عليه باجماع الفرقة وردّه المحقّق بانّ الاجماع على الكراهية مسلم وهي لا تتضمّن التحريم والبحث ليس الّا فيه وحكى عنه في الصّلاة على سطح الكعبة قولين أيضا أحدهما في الخلاف وهو ان يصلّى مستلقيا متوجّها إلى البيت المعمور بالايماء واحتجّ عليه باجماع الفرقة ورده بان الاستدلال بذلك بعيد مع ما ذكره في المبسوط ولو تحقق اجماعا لما عدل عنه
[ حكم الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثّعالب : ]
وقال في بحث اللّباس انّ في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثّعالب روايتين ثمّ أورد روايتين في المنع ورواية في الجواز وقال الوجه ترجيح الاوّلين وان كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونها وهذا لا يقتضى حجّية الإجماع المنقول بنفسه بل عدم حجّيته كما هو ظاهر
[ بيان كيفيّة صلاة العراة : ]
وذكر في كيفيّة صلاة العراة جماعة قولين للمرتضى والشّيخ وأورد رواية للثّانى وقال وهذه حسنة ولا يلتفت إلى من يدّعى الإجماع على خلافها وقصد بذلك الطّعن على ابن إدريس كما يأتي التصريح به في المنتهى
[ حرمة التّأمين بعد الحمد : ]
وقال في حكم التّامين بعد الحمد بعد نقل ادلّة المنع ويمكن ان يقال بالكراهيّة ويحتج بما رواه جميل عن الصادق عليه السّلم ثم تعرض لوجه الجمع بين الاخبار إلى أن قال في ترجيح ادلّة المنع والمشايخ الثّلاثة منّا يدعون الاجماع على تحريمها وابطال الصّلاة بها قال ولست أتحقق ما ادّعوه والأولى ان يقال لم تثبت شرعيّتها فالأولى الامتناع من النّطق بها وهذا يقتضى الميل إلى الكراهة لعدم الدّليل على المشروعيّة بعد تعارض الاخبار لا لوجود الدّليل على المنع فمن لم يعتمد على الاجماع المنقول الصّريح الدلالة الّذى ذكره مثل المفيد والمرتضى والشّيخ مع انّ حجّيته لو كانت من باب كونه رواية لدخل في المتواتر أو المحفوف بالقرائن