تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
لا نوافقه عليه بل نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح اثبات الدّعوى بالمجاز فات

[ وجوب الغسل لمسّ قطعة فيها عظم : ]

وقال في حكم مسّ قطعة فيها عظم ان الشّيخ استدلّ في الخلاف على وجوب الغسل لذلك باجماع الفرقة وروى رواية فيه في التّهذيب والّذى أراه التوقف في ذلك فان الرّواية مقطوعة والعمل بها قليل ودعوى الشّيخ الاجماع لم يثبت على انا قد بيّنا ان المرتضى انكر وجوب الغسل على من مسّ الميّت في كتاب المصباح وشرح في الرّسالة وذكر انّه سنة فكيف يدّعى الاجماع على هذه فإذا الأصل عدم الوجوب وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشّيخ والرّواية

[ جواز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء : ]

وقال في حكم التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ان الشّيخ احتجّ عليه باجماع الفرقة وبرواية سماعة وفي ذلك اشكال امّا الاجماع فلا نعلمه كما علمه وامّا الرّواية فضعيفة ثم استحسن جواز ذلك إذا خشي فوات صلاة الجنازة مع الاشتغال بالطّهارة المائيّة

[ نجاسة عرق الجنب من الحرام : ]

وقال في حكم عرق الجنب من الحرام ان الشّيخ استدلّ على حرمة الصّلاة فيه باجماع الفرقة واخبارهم وقال في المبسوط يجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا فالشّيخ على ما نراه متردّد في دلالته فالقول بالطّهارة أولى وبه قال سلّار

[ بطلان الصلاة في قارورة فيها نجاسة : ]

وقال في حكم من حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس انّه لا تبطل صلاته وتردّد الشّيخ في الخلاف فقال لا تبطل صلاته وبه قال ابن أبي هريرة وقال جميع الفقهاء تبطل قال الشّيخ وان قلنا تبطل كان قويّا لانّ على المسألة الاجماع فانّ خلاف ابن أبي هريرة لا يعتدّ به وجزم في المبسوط بالبطلان قال المحقّق والوجه عندي الجواز وما استدلّ به الشّيخ ضعيف لانّه سلم انّه ليس على المسألة نصّ لأصحابه فيكون ما استدلّ به من الاجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجّة عندنا ولا عندهم أيضا

[ طهارة ما تجففه الشمس : ]

وقال في حكم ما تجففه الشمس من الأرض والبوارى والحصير عن البول ان الشّيخين حكما بطهارته وقال ابن الجنيد الأحوط تجنّبها الّا ان يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا وقيل لا تطهر ويجوز الصّلاة عليها وبه قال الرّاوندى منّا وصاحب الوسيلة وهو جيّد واستدلّ الشّيخ لما ذكره باجماع الفرقة ورواية عمّار وغيرها ثمّ تكلّم المحقّق في دلالة الرّوايات ولم يتعرّض للاجماع لوضوح الجواب عنه ثمّ نقل عنه في المبسوط انّه يتيمّم من تلك الأرض قال وفيه عندي تردّد

[ طهارة رماد النجس : ]

وقال في رماد الأعيان النّجسة ان الشّيخ قال بطهارته واستدلّ باجماع الفرقة ورواية ابن محبوب وفي هذا الاستدلال اشكال امّا الاجماع فهو اعرف به وامّا نحن فلا نعلمه هنا ثم تكلّم في الرّواية قلت قد نقل الاجماع في هذه المسألة والّتى قبلها غير الشّيخ أيضا ممّن سلف ولم يعتمد المحقّق على ذلك

[ حكم ولوغ الخنزير : ]

وقال في حكم الخنزير انّه ليس كالكلب في الولوغ وقال الشّيخ الحكم واحد ونقل عنه الاستدلال بأمور