ان يستند بجذع بغير اذن مالك الجذع مدعيا للاجماع وفي دعوى الاجماع نظر
[ حكم الخنثى في الإرث : ]
وقال في كتاب الفرائض في ميراث الخنثى فان تساويا اى الفرجان عند البول في السّبق والتّأخير قال الشيخ في الخلاف يعمل فيه بالقرعة محتجّا بالاجماع والاخبار وقال في النّهاية والايجاز والمبسوط يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة وعليه دلّت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قضاء علي عليه وقال المفيد والمرتضى تعدّ أضلاعه فان استوى جنباه فهو امرأة وان اختلفا فهو ذكر وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علىّ عليه السّلم واحتجّا بالاجماع والرّواية ضعيف والاجماع لم تحققه ثم أشار إلى اختيار القول الثاني المخالف للاجماعات المنقولة وقد أكثر في هذا الكتاب في التنبيه والإشارة إلى الأقوال وإلى الرّوايات وغيرها من الادلّة المعتمدة والمتروكة والضّعيفة ولم أقف في موضع غير ما ذكر على إشارة منه إلى الاجماع المنقول الّا في مقام الاحتجاج لنفسه أو لغيره ولا في غير ذلك مع انّه على تقدير حجّيته أولى بالذّكر من كثير ممّا ذكر وقد ذكر كثيرا من ذلك أيضا في النافع ولم يتعرّض فيه للاجماع المنقول أصلا ولا وجه لذلك ظاهرا الا عدم حجّيته عنده وعدم الاعتناء بشأنه أو بشأن ما هو المتداول منه في الكتب المتقدّمة كما ينادى به سائر عباراته المتقدّمة والآتية ومنها ما ذكره في المعتبر فانّه في اوّله لم يعده من جملة الادلّة وقال في الاجماع انّه حجّة بانضمام المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا لما كان حجّة إلى أن قال فلا تغترّ إذا بمن يتحكم فيدّعى الاجماع باتّفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالته قول الباقين الّا مع العلم القطعي بدخول الامام في الجملة وأراد بذلك انّك لا تغتر به حتّى تدّعى كما يدّعيه وتعتذر بان فلانا قد ادّعى الاجماع في مثل ذلك أو فيما دونه كما اتّفق لجماعة من الأصحاب أو انّك لا تجعل ذلك من أسباب تحصيل الاجماع مع ابتنائه على ما ذكر وليس المراد منع حجّية المنقول منه ح واثباتها مع ابتنائه على غيره فتدبّر
[ بيان حد الكر بالمساحة وحكم إتمام القليل النجس كرا : ]
وقال في تحديد الكرّ بثلاثة أشبار ونصف في الابعاد الثلاثة بعد تضعيف مستنده من الاخبار ولا تضع إلى من يدعى الإجماع هنا فانّه يدّعى الاجماع في محلّ الخلاف وأراد بذلك ابن زهرة أو غيره وقال في اتمام القليل النجس كرا بعد ايراد دليل على طهارته به ورده واحتجّ أيضا لذلك بالاجماع وهو أضعف من الاوّل لأنا لم نقف على هذا في شيء من كتب الأصحاب ولو وجد كان نادرا بل ذكره المرتضى في مسائل منفردة وبعده اثنان أو ثلاثة ممّن تابعه ودعوى مثل هذا اجماعا غلط إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول الامام فيهم فكيف بفتوى الثلاثة والأربعة وقصد بذلك الطّعن