تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
بمذهبه أو ظانا به ولا ينافي ذلك تعليله كما لا يخفي على المتدبّر ويأتي مزيد توضيح لذلك مع انّه تغنى عن البيان فان كل ورقة وصفحة من كتب العلماء تشهد بانّ قطع العالم ليس حجّة على غيره ممّن لا يجوز له تقليده اللهمّ إلّا إذا قلنا بجواز العمل بالظنّ في معرفة نفس الاحكام مط سواء كان عن الأدلة المعروفة أو غيرها واتفق حصول الظنّ من فتوى أحد العلماء ولو كانت على سبيل الظنّ لكن ليس هذا مذهبا للاماميّة ولا غيرهم الّا من شذّ وندر ممّن لا يعبأ به ومع ذلك لا يختصّ بقطع العالم بل يجرى في ظنّه أيضا كما لا يخفي وصرّح في بحث العموم والخصوص بأنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الرّاوى لاحتمال كون عدوله عنه عن امارة أو نظر فاسد وهو مؤكّد لما ذكر ولا سيّما مع كون الراوي مشافهة عن قطع غالبا ويتاكّد ذلك مع مخالفته لروايته ولو لعمومها ثم ذكر في مسألة ان الاجماع هل ينسخ وينسخ به ما يقتضى عدم الاعتماد على دعوى المرتضى الاجماع على المنع منه ومنها

[ كلام المحقّق في المسائل الغريّة والمصرية : ]

ما ذكره في الرّسالة الغريّة وقد انكر الاجماع المنقول في مواضع منها ويأتي بعض عباراتها

[ حكم إزالة النجاسة بغير الماء : ]

ومنها ما ذكره في المسائل المصريّة وقد انكر فيها على المفيد والمرتضى إضافة جواز إزالة النجاسات بغير الماء إلى مذهبنا وعلى المفيد ادّعائه في مسائل الخلاف ان ذلك مروى عن الأئمة عليهم السّلم وقال انّما نمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادّعاه وعلى العماني ادّعائه تواتر حديث الماء كلّه طاهر لا ينجّسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وعلل الانكار بعدم الوجدان

[ نجاسة ماء البئر بالملاقاة : ]

وحكم فيها بنجاسة ماء البئر بالملاقاة واستدلّ عليها بوجوه ولم يذكر منها الاجماع المنقول في الانتصار والغنية وغيرهما مع اعتضاده بالشّهرة المعلومة بين القدماء وقال بعد ما ذكر الادلّة ويؤيّد نجاسة البئر نقل الفريقين من الجمهور والاماميّة الفتوى عن السّلف بوجوب نزح البئر النّابعة

[ حكم الماء المستعمل في غسل الجنابة واغتسال الجنب في البئر : ]

وقال في حكم الماء المستعمل في غسل الجنابة بعد ذكر خبر في اغتسال الجنب في البئر ما لفظه وبعض المتاخّرين خصّ النّزح بالارتماس حتّى انه لو اغتسل بلا ارتماس لم يتعلّق به حكم عنده وادّعى الاجماع والاخبار على ذلك ولعلّه وقف على كلام المفيد في المقنعة وكلام شيخنا أبى جعفر فظنّه اجماعا من الباقين وهو قلّة تطلع إلى أن قال فنحن نطالبه بهذا الاجماع الّذى أشار اليه والاخبار الّتى عول عليها وأراد بذلك ابن إدريس ولم يكن في عصره حتّى لا يعتمد لذلك على نقله بل كان قبله مدّة مديدة وروى عنه بواسطة شيخه نجيب الدّين بن نما

[ كلام في النّكت : ]

ومنها ما ذكره في نكت النّهاية فانّه وان كان عمدة غرضه فيه بيان مقاصد النّهاية وكشف رموزها وحلّ اشكالاتها وايراد الادلّة على فتاويها لا تحقيق فتاوى نفسه وتقرير ادلّتها الّا انّه مع ذلك لم يورد من ادلّة الشّيخ الاجماع المنقول في