بعده بما يقارب مائتي سنة ولا ريب ان ادّعاء الاجماع هنا جهالة
[ حكم ميراث الغرقى والمهدوم عليهم : ]
وقال في حكم ميراث الغرقى والمهدوم عليهم انّه يطلب الذاهب إلى وجوب تقديم الأضعف بالدلالة فانّى لم أقف له على حجّة ولا يلتفت إلى من يدّعى الاجماع على ذلك فانّه مرتكب ضلالة وقال في كتاب الصّيد والذّبائح في
حكم الصّلاة في السّنجاب وغيره
ان الاخبار مختلفة والأصل جواز الصّلاة فلا تمتنع الّا موضع الاتفاق على المنع ولا تضع إلى من يقول لك ان الاجماع منعقد على أنه لا تجوز الصّلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه فإنه يتعلق بألفاظ تقع في بعض الأحاديث وفي بعض ألفاظ المصنّفين منهم والسّامع الّذى لا يحقق معنى الاجماع ثم يظنّه ثم يبنى على ظنّه الغالط أغلاطا وقد ذكر الاجماع المنقول في الخلاف غالبا أو في غيره نادرا في مسائل أخر من دون احتجاج به وتعويل عليه
[ حكم اختلاف المتبايعين في قدر الثمن : ]
كمسألة اختلاف المتبايعين في قدر الثمن
[ حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل : ]
ومسألة مدّة التربّص بالأمة التي تشترى وهي حامل لجواز وطئها
[ بيان أقصى قدر الحمل : ]
ومسألة تعيين أقصى الحمل وفيها نقل الاجماع عن المفيد في كتاب الاعلام
[ بيان عدة امّ الولد : ]
ومسألة عدة امّ الولد من وفاة زوجها ومسألة عدّة المدبّرة من وفاة مولاها
[ حكم أولاد المدبّرة : ]
ومسألة أولاد المدبّرة
[ حكم وصيّة المولى لعبده : ]
ومسألة وصيّة المولى لعبده
[ حكم إجازة الوارث في حياة الموصي : ]
ومسألة إجازة الورثة للوصيّة بما زاد على الثّلث في حيوة الموصى ومسألة الجراحات الثمانيّة من الموضحة وغيرها ومسألة دية جنين الذمّى ودية جنين الأمة هذه جملة ما وقفت عليه في كتابه المذكور من الاجماعات المنقولة ولم أجد في موضع منه تحاشيا من مخالفتها أو اعتمادا عليها بل صرّح بخلاف ذلك كثيرا كما عرفت
[ حكم وطء الغلام بلا إنزال من جهة الغسل والصوم : ]
ومنها ما ذكره في الشّرائع فقال في غسل الجنابة ولو وطئ غلاما فاوقبه ولم ينزل قال المرتضى يجب الغسل معوّلا على الاجماع المركب ولم يثبت وظاهره لنردد في ذلك كما هو نصّ كلامه في النّافع أو الفتوى العدم كما هو مختاره في المعتبر لعدم ثبوت الاجماع عنده لا لثبوت عدمه فلا يكون قائلا بحجّية المنقول منه بخبر الواحد وقال في كتاب الصّوم من الشّرائع أيضا وفي فساد الصوم بوطى الغلام والدابة تردّد وان حرم وكذا القول في فساد صوم الموطأ والأشبه انه يتبع وجوب الغسل وهذا ممّا يؤكد القول بالعدم لانّه صرّح بعدم العبارة السّابقة بأنه لا يجب الغسل بوطى بهيمة إذا لم ينزل وظاهر كلامه في الصّوم مساواة وطيها لوطى الغلام في فساد الصّوم وعدمه وما يؤيّد عدم اعتماده على الاجماع المنقول عدم تعويله على ما في الخلاف أيضا من دعوى الاجماع على فساد الصّوم بذلك وقال في كتاب الغصب
[ بيان قدر دية عين الدّابة وكل ما فيها اثنان منه : ]
وحكى الشّيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدّابة نصف قيمتها وفي العينين كمال قيمتها وكذا كل ما في البدن منه اثنان والرّجوع إلى الأرش السّوقى أشبه
[ حكم استناد الحائط بجذع الغير بلا إذن : ]
وقال أيضا قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط جاز