تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
كتبه أو كتب غيره ممّن سلف الّا فيما شذّ وندر وحيث يذكره فاما يطعن فيه أو يعدل عنه أو يتوقف لعدم ثبوته عنده أو يقتصر على مجرّد نقله كنقله للفتاوى

[ دخول الولد ونحوه في الرّهن : ]

فمن ذلك انّه قال في كتاب الرّهن انّ الأشبه عندي عدم دخول الولد وحمل الشّجر ولا غيرهما في الرّهن واحتجّ بعض المتاخّرين على دخولهما باجماع أهل البيت ونحن لا نسلم ما ادّعاه كيف والخلاف موجود ودليل ما ادّعاه مفقود وقال في

حكم اكل المارّة من الثّمار

ان الشّيخ أجاز ذلك لكن تردد قوله في انّ ذلك مختصّ بثمرة النخل أو سائر في الفواكه والزّرع قال في الحائريّات انّ ذلك مختصّ بالنخل للاجماع وهنا اجازه في الفواكه وفي كتاب الاخبار إجارة في الثمار كلّها والزّرع وفي ذلك كلّه روايتان مرسلتان ثمّ أوردهما وأورد ما يضادهما في ظاهره وظاهره التوقّف في الحكم الّا انّه حكم في الشّرائع بما في كتاب الاخبار بلا تردّد ولم يعبأ بالاجماع المنقول ظاهرا على اختصاص الجواز بالنخل وقال في

حكم وجوب الانفاق على الحامل المتوفّى عنها زوجها من نصيب ولدها

ان الشّيخ ادّعى على ذلك الاجماع والّذى اعتمده انه لا نفقة لها ثم ذكر مستنده من الاخبار ورجّحه على سند الشّيخ منها بسلامة السّند وموافقة الأصل وقال في

حكم ضمان ما يتلف بالميازيب

ان الشيخ استدلّ عليه في الخلاف باجماع الامّة فانّه لم يخالف فيه واستشكله بان المفيد لا يضمّن به ومن البعيد ان يرتكب خلاف الاجماع وقال في

حدّ النّباش

وربما داعى بعض المتاخّرين الاجماع على قطعه على كل حال إذا اخرج الكفن وأراد بذلك ابن إدريس أو ابن زهرة على بعد ظاهر وأورد عليه بانّه عقول عن اختلاف الفقهاء واختلاف الاخبار المنقولة عن أهل البيت عليهم السّلم

[ حكم من أقر بالسرقة ثم رجع عنه : ]

وقال في توجيه كلام الشّيخ في النّهاية بان من أقرّ بالسّرقة اختيارا ثمّ رجع عن ذلك الزم السّرقة وسقط عنه القطع انّه يحمل على ما إذا اقرّ مرة واحدة ثمّ حكى قوله في الخلاف بانّه إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط برجوعه واستدلاله عليه باجماع الفرقة ونقله لذلك عن جماعة الفقهاء الّا ابني أبى ليلى وقال وعلى هذا يتخرّج كلامه في النّهاية على ظاهره ويكون سقوط الحدّ بعد ثبوته بما ادّعاه من الاجماع لكنه قال في المبسوط وقيل لا يسقط الحدّ عنه وهو الحقّ عندي وقد حكم بهذا أيضا في الشّرائع والنّافع

[ حكم سرقة الضّيف : ]

وقال في حكم سرقة الضّيف ان الأجود سقوط الحدّ عنه إذا لم يحرز المال عنه وثبوته إذا احرز عنه وفاقا للشيخ في الخلاف وبعض المتاخّرين وأراد به ابن إدريس ادّعى الاجماع منّا على سقوط الحدّ هنا وهو غلط فانّه لا يظنّ بمثل الشّيخ مخالفة ما يعلم الاجماع عليه ولا ينطوى عنه من الاجماع ما يعلمه من جاء
كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 257 | الشيخ أسد الله الكاظمي