كان قويّا لأنه يصحّ منه الاقرار والايمان وأداء الشهادات وغير ذلك من الاحكام فجعل منشأ توقفه وتقويته ما ذكر ولم يستند إلى الإجماع بل أنكره لعدم علمه به
[ حكم الوطء في صوم كفّارة الظّهار : ]
وقد ذكر أمثال ما ذكر في نظائر ما ذكر من المسائل كمسألة الوطء في صوم كفّارة الظّهار ومسألة عتق العبد الجاني خطاء ومسألة حداد الصّغيرة
و
مسألة مستحقّ الحضانة
ومسألة عدّة امّ الولد من موت مولاها ومسألة تقويم الباقي على من ورث شقصا من أبيه أو امّه إذا كان موسرا ومسألة كفّارة خلف النّذر ومسألة الوقف على غير الوالدين من أهل الذمّة ومسألة الاقرار والوصيّة بالكثير ومسألة ميراث المفقود ومسألة قلع سنّ المثغر
و
مسألة دية الجنين
ومسألة المتلوّط الغير الموقب الّذى أقيم عليه الحدّ مرّتين إلى غير ذلك من المسائل الّتى يقف عليه المتتبّع لكلامه وكثيرا ما يوجد الاجماع المنقول واحدا أو أكثر فيما يختار ولا يستدلّ به بل بغيره وهذا قد يتّفق مع تركه لنقله
[ كفّارة الحلف بالبراءة : ]
ومع ذكره كما في كفّارة الحلف بالبراءة وفي ارث الأنثى للولاء وغيرهما وربما يذكره نادرا للتّأييد أو للاستشهاد على ما ثبت عند نفسه لا للاحتجاج به فمن ذلك ما ذكره في كتاب الطّلاق حيث قال ومتى جعل لها الخيار فاختارت نفسها فقد اختلف أصحابنا في ذلك فبعض يوقع الفرقة بذلك وبعض لا يوقعها وهذا هو الأظهر الأكثر المعمول عليه بين الطّائفة وهو خيرة شيخنا أبى جعفر والاوّل خيرة السيّد المرتضى دليلنا ان الأصل بقاء العقد وقال شيخنا أبو جعفر أيضا اجماع الفرقة على هذا واخبارهم ومن خالف في ذلك لا يعتدّ به لانّه شاذّ منهم وقال أيضا ولا يقع الطّلاق إذا كتب بخطّه انّ فلانة طالق وان كان غائبا بغير خلاف من محصّل ثم حكى عن الشّيخ انّه رجع عن قوله بالوقوع في النّهاية إلى القول بالعدم في الخلاف واستدلّ عليه بالاجماع والأصل فنقله عنه الاستدلال بالاجماع كنقله عنه الاستدلال بالأصل وغرضه الاستشهاد لا الاحتجاج والغرض من ذكر الأصل ونقله عن الشّيخ هو التّنبيه على عدم وجود مخرج عنه يعتدّ به عند الشّيخ أيضا ونحو ذلك ما ذكره في تحقيق مصرف ميراث من لا وارث له في زمن الغيبة
[ حكم الخنثى : ]
وربما يلتبس على غير المحصّل كلامه في ارث الخنثى فيتوهّم منه في بادي الرّأي انّه استدلّ فيه بالاجماع المنقول عليه في كتاب الاعلام وكتاب الانتصار وليس كذلك فانّ النّظر في أطراف كلامه يكشف عن كون غرضه الاستدلال بالاجماع المحصّل والاستشهاد عليه ببعض عبارات الأصحاب فانّ نقل الاجماع فيها أقوى شاهد عليه وادلّ على صحّته من نفس الفتوى وهذا كنقله كلام المرتضى مكرّرا والمفيد وغيره أحيانا في دعوى اجماع الاماميّة على عدم حجّية اخبار الآحاد مع