اجزائه بالحصاء وما عداه فيه الخلاف مع انّ في الخلاف الاجماع على اجزائه بما عداه ممّا ذكر
[ حكم : الرّمى قبل الزّوال ]
وذكر قول الشّيخ في الخلاف بأنه لا يجوز الرّمى أيام التشريق الّا بعد الزّوال ورده بأنه مذهب الشّافعى وأبى حنيفة والاصحّ عند أصحابنا جوازه قبله مع انّ في الخلاف والجواهر للقاضي والغنية الاجماع على منعه
[ حكم إقرار بعض الورثة بدين على الميّت : ]
وذكر فيما إذا اقرّ بعض الورثة بدين على الميّت ولم يقبل شهادته على غيره انّه يلزم في حصّة بمقدار ما يصيبه حسبما روى استدلال الشّيخ على ذلك باجماع الفرقة واخبارهم وبدليل آخر ورد هو هذا الدّليل وقال بل الدّليل المعتمد هو الاجماع ان كان والّا كان هذا الدّليل علينا لا لنا ثم قال فإن كان على المسألة اجماع من أصحابنا فهو الدّليل دون غيره ثمّ ردّ الاخبار بضعفها وكونها من اخبار الآحاد وأجاب عن قيامه بالاقرار بوارث ثم قال وأيضا فما قال بهذا غير شيخنا ومن اتّبعه والمرتضى والمفيد غير قائلين بذلك
[ حكم وكالة الكافر في تزويج المسلمة لمسلم : ]
وذكر في وكالة الكافر في تزويج المسلمة لمسلم انه لا يصحّ ذلك ثمّ حكم بجوازه لانّه لا مانع منه من كتاب ولا اجماع ولا سنّة متواترة مع انّ في الغنية الاجماع على منعه وذكر في وكالة المسلم للكافر على مسلم ان الأظهر جواز ذلك لانّه لا دليل على تحريمه مع انّ في الغنية الاجماع على المنع وهو ظاهر الخلاف أيضا وان عبّر فيه بلفظ الكراهة لانّه ذكر فيه في الاستدلال ما يقتضى التّحريم
[ حكم وطي المشتري الجارية في زمان خيار البائع واستيلادها : ]
وذكر فيما إذا وطى المشترى الجارية المبيعة في زمان خيار البائع وحملت منه ثمّ فسخ البائع وردّها انّه يلزم المشترى قيمة الولد للبائع وعشر قيمة الأمة ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا ثم قال هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ومبسوطه والّذى يقتضيه أصول مذهبنا انّه لا يلزمه شيء من ذلك لانّه لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة ولا اجماع مع انّ في الخلاف والغنية الاجماع على ذلك
[ حكم التّفاضل في بيع الحنطة أو الشّعير بالآخر : ]
وذكر خلاف الأصحاب في جواز التّفاضل في بيع الحنطة أو الشّعير بالآخر ونقل المنع عن الشّيخين واتباعهما ورده بانّه لا اجماع على ذلك ولا نصّ في كتاب اللّه ولا سنّة مقطوع بها واخبار الآحاد لا يعمل بها ودليل العقل يأباه فيما بقي الّا تقليد الواضع لذلك في كتابه ولا خلاف في انّه لا يجوز تقليد ما يوجد في سواد إذا لم يقم على صحّة الادلّة الواضحة والبراهين اللّائحة مع انّ في الخلاف وظاهر الغنية الاجماع على المنع وهو المشهور بين القدماء والمتاخّرين والاخبار فيه كثيرة معتبرة وربما كانت متواترة وان كان بعضها غير صريحة وهي مؤكّدة لدعوى الاجماع
[ حكم بيع الحيوان باللّحم : ]
وذكر في بيع الحيوان باللّحم قول الشّيخ بالمنع مط أو مع المجانسة وردّه بانّ الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل ولا اجماع منعقد على المسألة حتّى يصار