تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
لم يكن له الافطار

[ حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر : ]

وذكر في حكم من لم يقض صوم شهر رمضان إلى أن دخل رمضان آخر انّه ليس عليه كفارة مطلقا لان الاجماع غير منعقد على وجوبها وسائر الادلّة منتفية أيضا سوى اخبار الآحاد الّتى ليست بحجّة فوجب العمل بالأصل مع أن الشّيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية نقلا الاجماع على ذلك على تفصيل مذكور في محلّه وهو مذهب كثير من أعاظم القدماء فضلا عن المتاخّرين والاخبار فيه كثيرة بل متواترة

[ حكم زكاة مال الطفل والمجنون : ]

وذكر في حكم الزكاة في غلّات الأطفال والمجانين ومواشيهم انه ان فرغ في الوجوب إلى الاجماع فلا خلاف بين أصحابنا انّ في المسألة خلافا بين أصحابنا فإذا فقدنا دليل الاجماع فلا معدل عن دليل الأصل وظاهر الكتاب مع انّ الشّيخ في الخلاف نقل الاجماع على الوجوب وربما يظهر ذلك من ابن زهرة أيضا وهو مذهب جماعة من القدماء وعزاه المرتضى إلى أكثر أصحابنا والفاضلان إلى الشيخين واتباعهما

[ حكم بلوغ نصاب الغنم ثلاثمائة وواحدة : ]

وذكر في حكم ما إذا بلغ نصاب الغنم ثلاثمائة وواحدة خلاف الأصحاب في وجوب الأربع شياة فيها وعدمه إلى أن تبلغ أربعمائة وحكم هو بالثّانى وقال إن اجماعهم غير منعقد على المسألة بل بين أصحابنا فيها خلاف ظاهر فما بقي الّا لزوم الأصل من حفظ الأموال على أربابها واخراجهما من أيديهم يحتاج إلى دليل شرعىّ مع انّ صريح الخلاف وظاهر الغنية دعوى الاجماع على الاوّل

[ بيان أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة : ]

وذكر في تعيين اقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة خلاف الأصحاب وحكم هو بعدم وجوب مراعاة حدّ في ذلك لعدم الدّليل عليه لان في ذلك خلافا بينهم وإذا لم يكن اجماع عمل بمقتضى الأصل مع انّ في الانتصار والمسائل المصريّة للمرتضى والغنية الإجماع على تحديده بدرهم أو خمسة دراهم

[ اعتبار الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة : ]

وذكر في حكم اعتبار الرّجوع إلى كفاية الاستطاعة انه لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة قطعيّة أو اجماع فوجب التمسّك بظاهر القرآن المقتضى لنفيه مع أن في الخلاف نقل الاجماع على اعتباره وكذا في الغنية مع زيادة ان كلّ من اعتبر التّمكن من نفقة العيال إلى حين العود اعتبر الرجوع إلى كفاية أيضا ونقله المرتضى في الناصريّات من كثير من أصحابنا وذهب اليه كثير من أساطين المتقدّمين بعده كالحلبى والقاضي والطّوسى وغيرهم

[ بيان كفارة الصّيد : ]

وذكر في كفارة الصّيد خلاف الأصحاب في انّها على التخيير أو التّرتيب واختار هو الاوّل للأصل وظاهر الكتاب وعدم وقوع الاجماع على أحد القولين مع انّ في الانتصار والغنية الاجماع على الثّانى وعزى في المبسوط إلى الأصحاب كما حكى عنه وهو قول مشهور بينهم والاخبار فيه مستفيضة قريبة من التّواتر وهي مؤكّدة لدعوى الاجماع

[ حكم رمي الجمار بغير الحصا : ]

وذكر في رمى الجمار خلاف الشّيخ في تجويزه بالحجر وما كان من جنسه وردّه بان لا خلاف في