تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الأبوين والولد وكون الإرث بالولاء ثابتا للمنعم على المعتق دون العكس وغير ذلك وكذا في كنز العرفان في أن لبنت الابن الثلثين ولابن البنت الثّلث إذا اجتمعا ولعلّ مبنى قوله كثيرا وعليه الفتوى على ذلك ولا سيّما إذا اكتفي به من ذكر فتاوى المتاخّرين أو ذكره بعد التّصريح بفتوى نفسه بقوله وهو الحقّ أو الاصحّ ونحو ذلك ولذا قد يعبّر بدله بقوله فتوى الأصحاب كما في مسألة موت القاتل قبل القصاص وهذا نظير ما قد يذكره ابن فهد في المهذب بعد نقل قولين أو أكثر في مسألة ان على ذلك اى أحدها الأصحاب ويحتمل كلام المقداد غير ما ذكر كالجمع بين مقتضى الاجتهاد وطريقته في الفتوى وربما يترجح هذا مع عدم القطع بالحكم فإنه لا يجامع دعوى الاجماع فتدبّر

[ كلام للشّيخ ابن فهد في المهذب : ]

وقال ابن فهد في المهذب في بعض المسائل ان اجماع الفرقة حجّة قاطعة لدخول قول المعصوم فيه

[ مسألة حرمة نكاح المرأة على العمة والخالة : ]

وقال مع ذلك في تزويج بنت الأخ أو الأخت على العمّة والخالة ان تحريمه اجماعى الا من القديمين وقد انقرضا وسبقهما الاجماع وتعقبهما ثم قال انّه مذهب الأصحاب

[ مسألة إباحة الأمة بالتحليل : ]

وقال في إباحة الأمة بالتحليل ان عليه الاجماع من الفرقة الا من متفرّد لا يعرف عينه وقال في اشتراط قطع الأوداج في التذكية ان الاخبار خالية من ذكر الأربعة بل هو شيء ذكره الشّيخ وانعقد عليه الاجماع وقال في قتل المسلم بالذمّى انّه قول الصّدوق وهو متروك وانعقد عليه الاجماع على خلافه واستقر عليه ووجه دعوى المحقّق الاجماع على جواز طلاق الحامل للعدة بانّه حصل بعد عصري الصّدوقين وابن الجنيد لانقراض المخالف فيه

[ مسألة الوصيّة بالصّندوق : ]

وقال الصّيمرى في غاية المرام في حكم الوصيّة بالصّندوق وانّ عمل الأصحاب وان لم يستند إلى نصّ فهو حجّة وقال في اشتراط قطع الأوداج الأربعة انه اشترطه الشّيخ وانعقد عليه الاجماع وهذان ربما يوميان أيضا إلى الوجه المذكور

[ مسألة شهادة الصّبي : ]

وقوى في شهادة الصّبى قول فخر المحقّقين بعدم قبولها مط وقال لكن مخالفة ما اجمع عليه الأصحاب مشكل وهذا ربما ينافي ما ذكر كما لا يخفي وقال المحقّق الكركي في كتاب النكاح من شرح القواعد انّ عصمة أمّة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله من الخطأ انّما هي باعتبار دخول المعصوم فيهم ولا دخل لغيره في ذلك ولا فرق بينهم وبين سائر الأمم بدونه وقال في تعليق الشّرائع انّ حجّية الاجماع عندنا انّما هي بدخول المعصوم في أهل العصر من أهل الحلّ والعقد ومع ذلك قال فيه

[ مسألة عدم رفع الحدث بالمضاف : ]

لم يعتبر المحقق خلاف ابن بابويه وابن أبي عقيل فادّعى الاجماع على كون المضاف لا يرفع حدثا لانقراض القول برفعه له بعدهما ونقل في شرح القواعد عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد قولا في احكام المستحاضة وقال هما نادران لاجماع الأصحاب بعدهما على