أهل عصرنا عليه ولقوله تعالى
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً
الآية
[ مسألة الجماعة في العيدين في الغيبة : ]
وحكى العلامة والشّهيد وغيرهما عنه في صلاة العيدين انّه قال من أصحابنا من ينكر الجماعة فيها سنّة بلا خطبتين لكن جمهور الاماميّة يصلون هاتين الصّلاتين جماعة وعملهم حجة وهذا أيضا يشهد بما ذكر
[ كلام للمحقق في المعتبر : ]
وقال المحقق في المعتبر بعد ذكر الأقوال في خبر الواحد وكلّ هذه الأقوال منحرفة عن السّنن والتوسّط أصوب فما قبله الأصحاب لو دلّت القرآن على صحّته عمل به وما اعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه لوجوه وذكر الوجوه مفصّلا ثم قال وامّا انّه مع عدم الظنّ بالداعي والمخالف لمضمونه يعمل به فلان مع عدم الوقوف على الطّاعن والمخالف له يتيقّن انّه حق لاستحالة تمادى الأصحاب على القول بالباطل وخفاء الحق بينهم انتهى وهذا يقتضى موافقة الشّيخ في الوجه الثّالث وفي جعل عدم الوقوف على المخالف بمنزلة الاجماع وكلاهما خلاف مقتضى كلامه في بحث الاجماع وغيره ولعلّ هذا من خواص الخبر عنده ولا يجرى في مجرّد القول والفتوى
[ مسألة التّرتيب في الغسل : ]
وقال في المعتبر أيضا في كيفيّة الغسل والتّرتيب واجب يبدأ بغسل رأسه ثمّ ميامنه ثمّ مياسره وهو انفراد للأصحاب ثمّ قال واعلم انّ الرّوايات دلّت على وجوب تقديم الرّاس على الجسد امّا اليمين على الشّمال فغير صريحة بذلك إلى أن قال لكن فقهائنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحّة الغسل وقد أفتى بذلك الثّلاثة واتباعهم انتهى وهذا مع ملاحظته فتواه في سائر كتبه ربّما يؤمى إلى حجّية مثل هذا الاجماع عنده وهو يستقيم على الوجه المذكور
[ كلام لفخر المحقّقين في الإيضاح : ]
وقال فخر المحقّقين في الايضاح في كتاب البيع عند الكلام فيما يدخل في المبيع انّ من عادة المجتهد انّه إذا تغيّر اجتهاده اى إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره اوّلا لم يبطل ذكر الحكم الاوّل بل يذكر ما أداه اجتهاده اليه ثانيا في موضع آخر لبيان عدم انعقاد اجماع أهل عصر الاجتهاد الاوّل على خلافه وعدم انعقاد اجماع أهل العصر الثّانى على كل واحد منهما وانّه لم يحصل في الاجتهاد الثّانى مبطل للاوّل بل معارض لدليله مساو له انتهى ولا يخفي ان هذا مع عروض الاستشكال والتردّد والّا فقد يكون المعارض راجحا يوجب الفتوى بخلاف الاوّل وان لم يوجب القطع ببطلانه اما مع القطع بذلك فيجب ابطال الاوّل كما لا يخفي وقال في كتاب العتق وتوابعه عند الكلام في مكاتبة الذمّى لمثله انّ من عادة المجتهدين ان يتغيّر اجتهادهم في المسألة ولا يغيرون من تصنيفهم ما تقدّم ليعلم من يقف عليه انّ لذلك الحكم وجها وانّه قال به قائل
[ مسألة إسلام أم ولد الكافر : ]
وقال عند الكلام فيما إذا أسلمت امّ ولد الكافر في أثناء الاستدلال على قول والده انّ عليه انعقد اجماع أهل العصر الثّانى وقال في كتاب الفراق عند شرح قول والده في الطّلاق