تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

[ مسألة طلاق الحامل ثانيا للعدة بعد الرجوع والوطء : ]

ولو طلق الحامل وراجعها جاز ان يطأها ويطلقها ثانية للعدّة اجماعا وفي السنّة قولان المراد بالاجماع اجماع أهل العصر الثّالث اى بعد عصري ابني بابويه وابن الجنيد لانقراض المخالف فيه واجماع أهل العصر الثاني « 1 » حجّة مخصوصا على مذهب الاماميّة فلهذا اطلق القول بالاجماع

[ مسألة الأبوين من الإرث : ]

وقال في كتاب الفرائض عند الكلام في الوارث الّذى يشترى ويفكّ من الرقّ ان على وجوب فكّ الأبوين اجماع الاماميّة وان نصّ بعضهم كابنى بابويه على الام لكنهما لم ينفيا الأب وانعقد الاجماع من غيرهم وبعد عصرهم على النصّ على عتق الأبوين

[ مسألة عدم ثبوت الهلال بالواحد : ]

وقال في كتاب القضاء في احكام الشّهادات عند الكلام في قول سلّار بثبوت هلال شهر رمضان بشهادة واحد انّه تقدّم ضعفه وانعقد الاجماع على خلافه بعده انتهى

[ كلامٌ للسّيد العميدي : ]

وقال السيّد عميد الدّين في ذلك ان أحدا من الفقهاء لم يعرف انه ذهب إلى ذلك غيره وقد تقدّمه الاجماع وتاخّر عنه

[ كلام الشهيد في الذكرى وفي البيان : ]

وقال الشهيد في الذكرى في حكم اختلاف الأصحاب فلو انتفى العلم بالنّسب في الشّطرين فالأولى التخيير كالخبرين المتعارضين ولوجوب التبيين على الامام ولو كان أحدهما باطلا وقيل بالرّجوع إلى دليل العقل لانّ غيبة الامام لخوفه تمنع من تبيينه الحقّ واللّوم فيه على المكلفين انتهى وظاهره اختيار الاوّل مع نوع تردّد فيه

[ مسألة الطهارة بماء الورد : ]

وقال أيضا في ردّ قول الصّدوق بجواز الوضوء والغسل بماء الورد يدفعه سبق الاجماع وتاخّره وذكر نحوه فيها في غير ذلك أيضا وكذا في سائر كتبه في مسائل شتّى

[ مسألة استيجار الصّلاة عن الميّت : ]

واستدلّ في الذكرى أيضا على جواز استيجار الصّلاة عن الميّت بانّه قد انعقد عليه الاجماع من الاماميّة الخلف والسّلف من عهد ابن طاوس وما قبله إلى زماننا هذا وقد تقرّر ان اجماعهم حجة قطعيّة ثم ذكر ما يقتضى الاعتراف بعدم اشتهار ذلك في زمن النبي والائمّة وسلف الشّيعة وتجدّد الاحتياج اليه بعدهم وقال أيضا اشتهر بين متاخّرى الأصحاب قولا وفعلا الاحتياط بقضاء الصّلاة بتخيّل اشتمالها على خلل بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك وربّما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحّته وبطلانه في الحياة وبالوصيّة بعد الوفاة ولم نظفر بنصّ في ذلك بالخصوص وللبحث فيه مجال ثمّ أورد وجوها للجواز والمنع واستقرب الاوّل لوجوه أخر منها ان اجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه فانّهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها ويعيدون كثيرا منها أداء وقضاء

[ مسألة الموالاة في الوضوء : ]

وذكر في الموالاة المعتبرة في الوضوء اختلاف كلمات الأصحاب في كون المراد منها المتابعة أو عدم الجفاف ونقل كثيرا منها إلى أن قال وكلام الشّيخين ظاهر في وجوب المتابعة وظاهر المبسوط عدم الاجزاء بالمخالفة الّا انّه في أجمل وافق الأصحاب في اعتبار الجفاف فانحصرت المتابعة في
هامش
( 1 ) كان المراد من الثاني ليتناول عدا الأول بقول مطلق وربما كان غلط في النسبة بابدال الثالث بالثاني منه رحمه اللّه