تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فيه بالجواز أصلا مثال الصنف قوله ( مثلا إذا رأينا ) في بعض الموارد أن ( العرب يستعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل لكنا وجدنا ذلك ) في الصنف الذي اجتمع فيه شرطان أحدهما قوله ( فيما كان للكل تركب حقيقي ) خارجي كبدن الانسان وثانيهما قوله ( وكان الجزء مما له قوام ) بالفارسية ستون ( في تحقق الكل ) بحيث إذا انتفى الكل ( كالرقبة في الانسان والعين في الربيئة ) فنحن نجوز جميع افراد ذلك الصنف ( فلا يجوز القياس ) اى لا يجوز ان يقاس بهذا الصنف الصنف الذي فقد فيه الشرط الأول كما قال ( باستعمال ساير الاجزاء ) الحقيرة من الإصبع وغيره ( في المركبات الحقيقية ) ولا يقاس أيضا الصنف الذي فقد فيه الشرط الثاني أو الشرطان كما قال ( وجميع الأجزاء ) حقيرا كان أو مهما ( في المركبات الاعتبارية ) كما فرض ان لفظة عين وضعت للذهب مركبا مع الفضة فيكون الموضوع له مركبا اعتباريا لان تركب الذهب والفضة امر اعتباري لا وجود له في الخارج فح لا يجوز استعمال الذهب أو الفضة مثلا في هذا المركب لان مثل ذلك لم يوجد من العرب ( وكذلك وجدنا انهم يستعملون اللفظ الموضوع للكل في الجزء ) في نوع واحد اى ( إذا كان المركب ) وهو الكل ( مركبا حقيقيا كالأصابع في الأنامل ) بالفارسية بندهاى انگشتها ( في قوله تعالى
يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ
) فالمراد بعض اجزاء الأصابع لان جميعها لا يدخل في الاذن ( و ) كاستعمال ( اليد في الأصابع إلى نصف الكف في آية السرقة ) فالمراد في قوله تعالى
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
هو نصف الكف ( و ) استعمل في الأصابع ( إلى المرفق في آية الوضوء ) حيث قال
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
( و ) استعمل ( إلى الزند ) بالفارسية بند دست ( في آية التيمم ) حيث قال
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
وإذا جاز هذا النوع ( فلا يجوز القياس في غير المركبات الحقيقية ) اى لا يجوز استعمال المركب الاعتباري الذي هو نوع آخر في الجزء فلا يجوز استعمال العين في الفضة المعتبرة جزء للموضوع له بالفرض ( وأيضا انا وجدنا العرب يستعمل الالفاظ الموضوعة للمعاني الحقيقية ) من الأسد وغيره ( في المعاني المجازية مع القرينة الصارفة ) اى يستعملونها فيها ( منفردا منفردا اعني ) من الانفراد انه ( لا يريد في الاستعمال الواحد الا معنى مجازيا واحدا ) مثلا يستعملون الامر في الندب مجرد الا بانضمام الإباحة ( وبالجملة المجازات المستعملة ) في كلام العرب ( وحداني ) اى منفرد ( غالبا ولم يحصل لنا العلم بترخيصهم « عرب » في استعمال اللفظ في مجازين وعدم العلم بالرخصة كاف في عدم جواز الاستعمال فان جواز الاستعمال ) في المجازين ( مشروط بحصول العلم أو الظن بالرخصة ) من الواضع ( لان المجاز أيضا مثل الحقيقية ) اى موقوف ببيان الواضع

[ المقدمة ] ( الرابعة )

هل يعتبر في التثنية والجمع الاشتراك في الماهية أو يكفي الاشتراك في اللفظ ( المتبادر من )