تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
يكون كليا جعليا وان لوحظ وحده يكون جزئيا جعليا ( ومع عدم الاعتبار ) اي إذا لم يلاحظ مع الضميمة ولا بقيد الوحدة ( فالمتبع هو ما حصل العلم بكونه موضوعا وهو « ما » ليس الا المعنى في حال الانفراد ) اى الذهب المنفرد ( لا بشرط الانفراد ) اى لم يجعل الانفراد قيدا كما قال صاحب المعالم ره ( ولا لا بشرط الانفراد ) اى لم يلاحظ عدم اشتراط الانفراد أيضا قيدا كما قال سلطان العلماء ره ( وان شئت توضيح ذلك ) اى عدم اشتراط الشئ ( فاختبر ) اي امتحن ( نفسك في تسميتك ولدك هل ) تسميه بشرط الوحدة وهل ( تجد من نفسك الرخصة ) اى يجوز نفسك ( بان تقول وضعت هذا الاسم له بشرط ان يراد الوحدة ) كما قال صاحب لم ( أو ) هل تجد الرخصة بان تقول وضعته له ( لا بشرط الوحدة ولا ) بشرط ( عدمها ) كما قال السلطان ره وبالجملة الوالد يلاحظ ولده بلا شرط ثم يسميه باسم ( فهذا الاطلاق ) الذي ذكره السلطان ره ( والتقييد ) الذي ذكره صاحب لم ره ( انما هو باعتبار الوضع ) اى محتاج بملاحظة الواضع ( لا الموضوع له ) إذ عرفت ان الموضوع له الموجود في الخارج هو بحال اللا بشرطية ( والمفروض عدم ثبوت ذلك الاعتبار ) اى ملاحظة الاطلاق أو التقييد ( من الواضع والأصل عدمه « اعتبار » والحاصل ان المعنى الحقيقي توقيفى ) اى موقوف ببيان الواضع ( لا يجوز التعدي فيه « معني » عما علم وضع الواضع له وفيما نحن فيه ) وهو اللفظ المفرد كالعين ( لا نعلم كون غير المعنى الواحد ) كالذهب المجرد ( موضوعا له اللفظ ) فالقدر المعلوم هو كون العين مثلا موضوعا للذهب المجرد ( فلا رخصة لنا في استعمال اللفظ بعنوان الحقيقي الا في المعنى حال الوحدة ) اى في الذهب بنحو اللا بشرط ( لا بشرط الوحدة ) كما ذكر صاحب لم ره

[ المقدمة ] ( الثالثة المجاز مثل الحقيقة في أنه )

( لا يجوز التعدي عما حصل الرخصة من العرب في نوعه ) فكما ان في الحقائق إذا وضع اللفظ للمعنى في حال الانفراد لا يجوز التعدي عنه اى لا يجوز استعماله في الأكثر كذلك في المجازات فإذا رخص في استعمال اللفظ في المعنى المجازى في حال الانفراد لا يجوز استعماله في المجازين معا ( فان الحقيقة كما انها موضوعة بوضع شخصي فالمجاز ) أيضا ( موضوع بوضع نوعي ) وبالجملة الحقيقة والمجاز كلاهما توقيفيان اى يتوقفان بوضع الواضع ( ولا بد من ملاحظة الوضع النوعي أيضا ) اى كما يجب ملاحظة كيفية الوضع الشخصي فكذا يجب ملاحظة كيفية الوضع النوعي ( و ) بعبارة أخرى لا بد من ملاحظة ( ان الرخصة في اى نوع حصل ) كما سيذكر شرحه ( والحاصل انه لا يجب الرخصة من العرب ) اى لا يجب تصريحه ( في كل واحد من الاستعمالات الجزئية ) المجازية ( إذا حصل الرخصة في كليها ) فإذا رخص في الكلى بان قال رخصت استعمال الكل في الجزء مثلا فلا يحتاج إلى الرخصة في الجزئيات بان يقول رخصت استعمال
موضح القوانين — صفحة 97 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي