تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
خبر هو قوله ( واضح لان تعيينه « لفظ » ووضعه « لفظ » لأجل تفهيم المكلفين المخاطبين فإذا خاطبهم به ) اى قال مثلا صل ( فلا بد ان يحمل على إرادة هذا المعنى ) المحدث ( واما فيما ) اى في اللفظ الذي ( لم يخص به بل كان عرفا لأهل زمانه « شارع » فكذلك أيضا ) اى يحمل بهذا العرف العام ( كالدينار ) فان معناه عند الكل واحد ( وقد يقع الاشكال فيما لو اختلف عرفه الخاص ) ليس المراد من عرفه الخاص ان يختص به منفردا بل المراد ان يختص به مع جمع آخر كما قال ( الذي لا يختص به بل يوافقه طائفة من قومه ) اى اختلف عرفهم ( مع عرف طائفة أخرى منه « قوم » كلفظ الرطل الذي اختلف فيه أهل المدينة والعراق ) فمقداره عند المدني مائة وخمسة وتسعون درهما وعند العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ( فإذا خاطب الامام عليه السّلام مع كونه من أهل المدينة ) اى خاطب ( مع من كان من أهل العراق ) فقال مثلا الكر كذا رطلا ( فهل يقدم عرف الراوي ) العراقي ( أو المروى عنه ) المدني ( فيه اشكال والحق الرجوع إلى القرائن الخارجية ) اى الخارجة عن اللفظ ( ومع عدمها « قرائن » التوقف )

[ التذنيب ] ( الثاني )

( إذا اطلق الشارع لفظا على شيء مجازا ) بعلاقة المشابهة ( مثل قوله ص الطواف في البيت صلاة وتارك الصلاة كافر وكذلك تارك الحج ونحو ذلك ) نحو الفقاع خمر قوله ( فالظاهر أن المراد منه المشاركة في الحكم الشرعي ) حاصله انه يحتمل ضعيفا ان يكون مراده بيان الاشتراك بمعنى ان لفظ الصلاة مثلا وضع في الشرع لمعنيين أحدهما الأركان والآخر الطواف فح يكون لفظ الصلاة حقيقة في الطواف ولكن الظاهر التشبيه في الحكم الشرعي اى الطواف شبيه الصلاة في الحكم كوجوب الطهارة عن الحدث والخبث وغير ذلك فح يكون مجازا ( وفيه « اطلاق » وجوه القول بالاجمال ) بمعنى انا لا نعلم أن المراد المشابهة في بعض الأحكام أو كلها ( والقول بالعموم للظهور ) اى التشبيه إذا لم يذكر فيه وجه الشبه فظاهره المشابهة في جميع الأحكام ( ولئلا يلغو كلام الحكيم ) إذ لو لم نحمله على العموم وحملناه على الاجمال فكلام الحكيم يخلو عن الفائدة ( والقول بتساويهما في الاحكام الشائعة ) كتساوى الفقاع مع الخمر في النجاسة ( لو كان للمشبه به حكم شايع ) كنجاسة الخمر ( والا ) اى وان لم يكن له حكم شايع ( فالعموم ) فيحكم بان الطواف مثل الصلاة في جميع الأحكام لان احكام الصلاة ليس بعضها اشيع من بعض فرضا ( والا وجه الوجه الأخير ) اى المشاركة في الحكم الشائع ان كان والا فالعموم ( والظاهر أنه إذا قال فلان بمنزلة فلان ) اى الفقاع بمنزلة الخمر مثلا ( أيضا كذلك ) اى محمول على المشاركة في الحكم الشائع ( بل هو اظهر في العموم لصحة الاستثناء مط ) اى كان هناك حكم شايع أم لا فيصح ان يقال الفقاع بمنزلة الخمر الا في حرمة البيع مثلا أو يقال الطواف بمنزلة الصلاة الا في الطهارة عن الخبث مثلا ثم انك