( والجزء ) اى اى شيء شرط واى شيء جزء ( في غاية الاشكال ) إذ رب شرط يمكن عده جزء كما يأتي ( ولعل نظر من فرق بينهما ) اى نظر البهبهاني ره ( إلى أن الشرط خارج عن الماهية ) فبانتفائه لا تنتفى الماهية ( والجزء داخل فيها ) فبانتفائه تنتفى الماهية ( وأنت خبير بان الشرط أيضا قد يكون داخلا ) عقلا ( في ) جنس ( الماهية فان قولنا الطمأنينة بمقدار الذكر شرط في صحة الركوع في قوة قولنا يجب الكون الطويل بالمقدار المعلوم في حال الركوع ) فالطمأنينة داخلة في الكون وهو من مقولة الفعل الذي هو جنس الصلاة ( وكما يمكن ان يقال يجب الطمأنينة في القيام بعد الركوع ) اى الطمأنية شرط في هذا القيام كذلك ( يمكن ان يقال يجب ) الكون الطويل اى ( المقدار الزائد عن تحقق طبيعة القيام ) اى مسمى القيام والحاصل انه لو جاز الرجوع إلى عرف المتشرعة في تعيين الماهية لا وجه للفرق بين الصحيحي والأعمى والاجزاء والشرائط
( تنبيه )
( يمكن ان يستفاد مما ذكرنا في هذا المقام ) اى في مقام النزاع مع البهبهاني ره في جواز الرجوع إلى عرف المتشرعة في تعيين ماهية العبادات والمراد مما ذكره هو قوله آنفا فكما يؤخذ في ألفاظ المعاملات ما هو المتداول عند المتشرعة الخ قوله ( من باب التأييد ) متعلق بيستفاد غرضه ان العمدة في استفادة ماهية الصلاة هي الاخبار والاجماعات المنقولة بضميمة اصالة العدم فالرجوع إلى عرفهم انما هو من باب التأييد لذلك قوله ( والإشارة والاشعار ) حاصله ان ما ذكرته آنفا من أنه يؤخذ في ألفاظ العبادات ما هو المتداول عند المتشرعة قاعدة كلية في جميع العبادات لكن يستفاد منه بنحو الإشارة والاشعار اى يستفاد منه ضمنا ان ماهية الصلاة ترجع فيها إلى عرفهم لأنها أيضا من العبادات وبالجملة يستفاد من عرف المتشرعة ( كون ماهيّة الصلاة مثلا هو التكبير والقيام والركوع والسجود ويكفى في تحقق كل ذلك مجرد حصول الماهية ) اى المسمى ( واما الزائد على الماهية ) كذكر الركوع والطمأنينة فيه ( وغيرها « أربعة » ) من القراءة والتشهد وغيرهما ( من الواجبات فشروط وزوائد ولعله « شان » إلى ذلك ينظر اصطلاح العلماء في الأركان ) اى تسمية هذه الأربعة باسم الأركان في اصطلاحهم ناظر إلى أنها ماهية الصلاة وقوامها ( و ) إلى ذلك ينظر ( جعل الركن في كل من المذكورات المسمي ) اى جعل العلماء مسمى هذه الأربعة وكنا ناظر إلى أن الزائد عليها لا تدخل في الماهية بل واجب زائد ( و ) أيضا حكم العلماء على ( ان بانتفاء كل منها ) عمدا كان أو سهوا ( ينتفى المركب وجعل لباقي الواجبات احكام أخر فليتأمل ) حتى لا يختلط الأركان بغيرها
( تذنيبان )
الذنب بفتح النون بالفارسية دم
[ التذنيب ] ( الأول )
( قد ذكرنا ) في أول القانون ( تقديم عرف الشارع على غيره ) اى إذا قال صل مثلا فيحمل على الأركان على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية ( وهو تقديم » فيما ) اى في لفظ ( خص به « شارع » مما ) اى كان اللفظ مما ( حصل فيه الحقيقة الشرعية ) كالصلاة