تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
من الاخبار وغيرها ثم أيده به ( فلاحظ الانتصار ) وهو من كتب السيد ره فهو ره لم يقل بوجوب الاحتياط لكنه إذا وجد دليلا أيده به كما نذكره ( وقد يتمسك بالاجماع وطريقة الاحتياط ) اى يكون الاحتياط مؤيدا للاجماع ( في اثبات أصل الحكم كما تمسك ) السيد ره ( به « احتياط » في وجوب صلاة العيدين خلافا للشافعي ) حاصله ان الشافعي قال باستحباب صلاة العيدين والسيد ره قال بوجوبها عند اجتماع الشرائط واستدل عليه بالاجماع وأيده بالاحتياط ( و ) تمسك به أيضا ( في مسئلة المنع عن صلاة الضحى ) حاصله ان عمرا لع حكم باستحباب الصلاة وقت قرب الزوال وسمي بصلاة الضحى فالشافعي قال باستحبابها والسيد بحرمتها بقصد صلاة الضحى التي هي بدعة من عمر لع واستدل عليها بالاجماع وأيده بالاحتياط ( وغير ذلك ) من الموارد وبالجملة لو لم يقم دليل لجرى أصل العدم كما قال ( واما استدلالهم « علماء بالأصل ) اى أصل العدم ( في ماهية العبادات ) عند عدم الدليل ( فهو فوق حد الاحصاء وكيف كان فالمتبع هو الدليل ) اى نحن تابع بدليل حجية أصل العدم ( ولا ينبغي التوحش مع الانفراد ) اى لو فرضنا ان ساير العلماء لم يتمسكوا بالأصل فنحن نتمسك به منفردا من دون وحشة ( إذا وافقنا الدليل ) الدال على حجية أصل العدم وهو انسداد باب العلم بالاحكام الموجب لحجية مط الظن كما يأتي ( فكيف ) نكون منفردا ( وجل الأصحاب ان لم نقل كلهم متفقون في عدم الفرق ) بين الاحكام وبين العبادات كما قال ( فمن ) اى كل عالم ( يعمل بالأصل ) يعمل به في جميع الموارد اى ( لا يفرق بين العبادات وغيرها ) من الاحكام والمعاملات ان قلت ما الدليل على حجية هذا الأصل ( فنقول ان من اليقينيات انا مكلفون ) وموظفون ( بما جاء به محمّد صلى اللّه عليه وآله من الاحكام ) كالوجوب وغيره ( والشرائع ) اى الطرق الشرعية ( والعبادات وكما أن سبيل القطع بمعرفة الاحكام كما وردت ) اى بالكيفية التي وردت ( منسد لنا فكذلك بمعرفة ماهية العبادات ) وبعبارة أخرى في زمان غيبة الامام ع كما لا يمكن معرفة الاحكام بتمامها وكمالها كذلك لا يمكن معرفة ماهية العبادات بكمالها قوله ( وكما يمكن ان يقال ) اى كما أن امتثال حكم الشارع الذي تعلق بالعبادات موقوف بإتيانها بكمالها كذلك امتثال ساير احكامه المتعلقة بالخمر والماء والتتن وهكذا موقوف باتيانها بكمالها كما قال ( التكليف بالعبادات امر بشيء ) اى بماهية ( غير معلوم لنا ) في زمان الغيبة ( ولا يحصل الامتثال بها « عبادات » الا باتيانها بماهياتها كما وردت ) اى بتمامها وكمالها ( فكذلك ساير الأحكام الشرعية غير معلوم لنا ولا يحصل الامتثال بها الا باتيانها كما وردت ) اى بتمامها قوله ( وكما أن انسداد باب العلم مع بقاء التكليف بالضرورة وقبح تكليف ما لا يطاق ) حاصله ان جواز العمل بالظن