تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
لنفسه كان يقول بالفرض لا تصل بثوب اليهود أو منهيا عنه لجزئه نحو لا تصل بوضوء بلا مسح أو منهيا عنه لشرطه نحو لا تصل بوضوء بلا موالاة أو منهيا عنه ( لوصفه اللازم أو المقارن أو غير ذلك من الاحتمالات ) ككون الشرط منهيا عنه لشئ مفارق متحد معه أو غير متحد مثال الوصف المقارن ( مثل كون الساتر غصبا و ) مثال الوصف اللازم في العبادات ( الوضوء بالماء المتغير و ) في المعاملات ( كالنهي عن الذبح بغير الحديد في غير الضرورة ) ومثال المفارق المتحد كما لو قال توضأ ولا تغصب والغير المتحد كما لو قال توضأ ولا تنظر الأجنبية وسيتضح لك هذه الاقسام المتصورة في الشرط المحرم ( واما ) العبادة والمعاملة ( المنهي عنه لوصفه الداخل ويقال له الوصف اللازم كالجهر والاخفات للقراءة ) ولا يخفى ان المنهي عنه هنا لوصفه اللازم هو القراءة إلّا انه يصح بتبع الجزء الحكم بان الصلاة محرمة لوصفها اللازم ( فإنها « قراءة » لا تنفك عن أحدهما ) اعلم أن المراد بالوصف اللازم هو الوصف الذي يتبدل الموصوف عرفا بتبدله مثلا الصلاة التي وقعت جهرا لو كانت واقعة بالاخفات لعدت في نظر العرف صلاة أخرى غير هذه الصلاة والوضوء الذي وقع بماء متغير لو وقع بماء غير متغير لعد عرفا وضوء غير هذا الوضوء وكذا الذبح بالحديد فلا تغفل ( و ) كذا ( النهى عن صوم يوم النحر « عيد أضحى » فكون الصوم في يوم النحر من أوصافه اللازمة ) ألا ترى ان صوم هذا اليوم لو فرض وقوعه في يوم آخر عد عرفا صوما غير هذا الصوم ( وكبيع الحصاة « سنگ‌ريزه » وهو ان يقول بعتك ثوبا من هذه الأثواب والمبيع ما وقع عليه هذه الحصاة إذا رميت فان النهى عن ذلك البيع لوصفه ) اللازم ( الذي هو تعيين المبيع بهذا النهج ) فلو فرض وقوع هذا البيع بحيث عين المبيع فيه في ضمن الايجاب لعد عرفا بيعا غير هذا البيع ( وكالنهى عن ذبح الذمي وكالبيع المشتمل على الربوي واما المنهى عنه لوصفه الخارج فهو مثل قوله لا تصل في الدار المغصوبة فان كون الصلاة في الدار الغصبية وصف ) لها إلّا انه ( خارج عن حقيقة الصلاة وليس من مقوماتها ومميزاتها ) بحيث يتبدل الموصوف عرفا بتبدله فان هذه الصلاة الواقعة في مكان مغصوب لو فرضت انها وقعت مع اذن المالك لا تعد عرفا صلاة وكذا السجدة والوضوء الواقعان في مكان مغصوب فلا تغفل ( نعم كونها في هذه الدار من أحد مقوماتها كالدار الأخرى والمكان الآخر ) بمعنى ان الكون في مكان ما من اجزاء الصلاة ومقوماتها الا ان غصبية المكان وعدمها لا مقومية لهما كما قال ( لكن اعتبار وصف كونها « دار » دار الغير وكونها غصبا لا مدخلية له في ذلك ) اى ليس جزء أو وصفا لازما لها لما بيناه ولا يخفى ان كون الوصف وصفا خارجيا انما يتصور فيما لو كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه عموم مط نحو صل ولا تصل في الدار المغصوبة واما لو كانت النسبة بينهما عموم من وجه نحو صل