( ذهب إلى كونه للفور ولا يقول بالتكرار نعم ذهب العلامة في يب إلى عدم الفور مع عدم قوله بالتكرار ) اى منكر للفور والتكرار ( ولا يلزم ان يكون ذلك ) اى انكاره للفور ( للتلازم بين القولين ) اى انكار التكرار وانكار الفور بل من جهة ان المتبادر من النهى ليس الا القدر المشترك اعني طلب ترك الطبيعة والفور والتراخي كالمرة والتكرار خارجان عن مدلول اللفظ ان قلت بين قولي العلامة تناسب واضح واما قولا الشيخ فلا تناسب بينهما قلت ( فمن يقول بالفور مع عدم قوله بالتكرار ) كالشيخ ره ( فلعله يدعي التبادر في الفور ويقول إن العقلاء يذمون العبد المسوف ) اي المؤخر ( لامتثال المولى في النهى واما على ما ذكرنا من ) ان بعضهم يدعي حمل النهى على الدوام من جهة مقدمات الحكمة و ( اخراج الكلام عن الاغراء بالجهل فيلزم القول بالفور أيضا
قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الامر والنهى في شيء واحد
وموضع النزاع ما إذا كان الوحدة بالشخص لكن مع تعدد الجهة ) اى هل يجوز اجتماعهما في الجزئي الحقيقي الذي له جهتان أم لا كالصلاة في الدار المغصوبة إذا قال المولي صل ولا تغصب ( واما الواحد بالشخص الذي لم يتعدد الجهة فيه بان يكون ) الجزئي الحقيقي ( موردا لهما من جهة واحدة ) بان يقول أكرم زيدا بما هو زيد أو عالم ولا تكرم زيدا بما هو زيدا وعالم ( فهو مما لا نزاع في عدم جوازه ) والفرق بين الواحد ذي الجهتين وبين الواحد المتحد الجهة هو ان العبد قادر للامتثال في الأول بان يصلى في مكان مباح ولا يرتكب الغصب وفي الثاني غير قادر له لأنه اما يكرم زيدا فيخالف النهى أو لا يكرمه فيخالف الامر ( الا عند من يجوز التكليف بالمحال ) كالأمر بالطيران ( وربما منعه ) اى اجتماع الامر والنهى في الشخص المتحد الجهة ( بعضهم ) اى بعض المجوزين للتكليف بالمحال ( تمسكا بان هذا التكليف ) بنفسه ( محال لا انه تكليف بالمحال ) والفرق ان التكليف بالمحال هو ما كان نفس التكليف ممكنا والمكلف به ممتنعا مثلا كون المولى طالبا ومشتاقا لطيران العبد امر ممكن الا ان العبد لا يقدر على الطيران واما التكليف المحال فهو ان يكون صدور التكليف من المولى محالا كتوجيه الامر والنهى إلى الواحد المتحد الجهة ( نظرا إلى كون الامر والطلب مسبوقا بالإرادة ) اى وجه محالية هذا التكليف هو ان طلب الفعل ناش عن إرادة الفعل وطلب الترك ناش عن إرادة الترك واجتماع إرادة الفعل والترك محال ( واما الواحد بالجنس ) اى الكلى ( فهو أيضا مما لا نزاع في جواز الاجتماع فيه بالنسبة إلى أنواعه ) اى يمكن كون الجنس مأمورا به بالنسبة إلى نوع ومنهيا عنه بالنسبة إلى نوع آخر ( وافراده ) اى يمكن كون جنس واحد مأمورا به بالنسبة إلى فرد ومنهيا عنه بالنسبة إلى فرد آخر ( كالسجود ) فإنه جنس امر به باعتبار فرد كالسجود ( للّه تعالى و ) نهى