تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شيئين وبين كونهما مطلوبين متعددين اى ( كونهما شيئين في الخارج لا يقتضى كون ) المطلوب أيضا متعددا ولا كون ( القضاء بالفروض الأول ولا ينافي ) كون المطلوب شيئا واحدا ولا ( كونه بفرض جديد لاحتمال ان يكون غرض الامر اتيانهما مجتمعا ) بمعنى ان الصوم ويوم الخميس وان كانا شيئين في الخارج إلّا انه يمكن كون المطلوب هو اجتماعها بحيث يكون المجموع مطلوبا واحدا ( فمع انتفاء أحدهما ينتفى الاجتماع ) فيحتاج القضاء بأمر جديد كما يمكن ان يكونا مطلوبين متعددين فيكون القضاء بالامر الأول ( وكذا ) لا ملازمة بين كون المطلق والمقيد شيئا واحدا وبين كون المطلوب هو المقيد كما قال ( لا يجدى كونهما شيئا واحدا في نفى ) مطلوبية المطلق ونفى ( كون القضاء بالفرض الأول و ) لا يجدى في اثبات مطلوبية المقيد و ( اثبات كونه « قضاء » بفرض جديد ) بمعنى ان الصوم ويوم الخميس وان كانا شيئا واحدا في الخارج إلّا انه يمكن كون المطلوب هو المطلق كما قال ( لاحتمال كون المراد المطلق لا بشرط الخصوصية ) اى مطلق الصوم ( وذكر الخاص لكونه محصلا للمطلق ) اى تعرض الامر بذكر صوم الخميس لأجل انه فرد من الصوم ( بلا نظر إلى خصوصية الشئ المذكور فلا ينتفى المطلق بانتفاء هذا القيد ) فالقضاء يكون بالامر الأول كما يمكن ملاحظة الخصوصية بحيث ينتفى المطلق بانتفائه فيحتاج القضاء بأمر جديد ( فالنافي لكون القضاء بالفرض الأول مستظهر ) بالفارسية تكيه داده ( لثبوت الاحتمال الغير المستلزم للقضاء ) بمعنى ان النافي اعتمد على احتمال إرادة الاجتماع على تقدير كون المطلق والمقيد شيئين واعتمد على احتمال إرادة الخصوصية على تقدير كونهما شيئا واحدا إذ على هذين الاحتمالين لا يكون القضاء بالفرض الأول ( و ) يلزم ( على المثبت نفى ذلك الاحتمال ) اى الاحتمالين المذكورين واثبات تعدد المطلوب أو مطلوبية المطلق ( وفيه ) اى في رد بعض المحققين على العضدي انه بناء على كون المطلق والمقيد شيئين يحتمل إرادة الاجتماع وعدمها ولكل واحد من الاحتمالين مؤيد الا ان مؤيد الثاني أقوى بيانه ( ان احتمال اعتبار الاجتماع وان كان يعضده اصالة البراءة عن القضاء ) لان هذا الأصل يلازمه إرادة الاجتماع ووحدة المطلوب ( ولكن يعضد الاحتمال الآخر ) وهو عدم اعتبار الاجتماع ( اصالة عدم اعتبار الاجتماع و ) يعضده أيضا ( استصحاب البقاء ) اى بقاء التكليف ( فاشتغال الذمة بمجمل التكليف ) اى التكليف المردد بين اعتبار الاجتماع وعدمه ( مستصحب لا يحصل البراءة معه « اشتغال » الا بالقضاء ولا يكفى فيه ) اي في حصول البراءة ( البراءة الاحتمالية ) الحاصلة من احتمال إرادة الاجتماع بحيث ينتفى بانتفاء القيد واما بناء على كون المطلق والمقيد شيئا واحدا فيحتمل إرادة الخصوصية وعدمها الا ان الأصل براءة الذمة من القضاء فيثبت إرادة الخصوصية ( و ) مجرد