باقتضائه الإعادة والقضاء ويمكن القول بعدمه فيكونان بلا دليل ( وكذلك ثبوت فعله ثانيا في التكرار انما هو ) بسبب المطلوبية ( بالأصالة و ) اما ( التكرار فيما نحن فيه على القول بعدم دلالته « امر » على الاجزاء انما هو من باب القضاء أو الإعادة ) حاصل الفرق بين التكرار وعدم الاجزاء ان التكرار هو دلالة الامر على وجوب الاتيانات المتعددة بالأصالة وعدم الاجزاء هو الاتيان ثانيا بعنوان إعادة ما وقع أو قضائه فالقائل بالتكرار يمكن ان يقول بان الامر لا يقتضى إعادة ما وقع أو قضائه ويمكن ان يقول بأنه لا مانع من الاقتضاء فعنوان التكرار غير عنوان الإعادة والقضاء
[ المقدمة ] ( الرابعة
القضاء ) في السنة الفقهاء ( يطلق على خمسة معان الأول هو الفعل كقوله تعالى إذا قضيت ) اى فعلت ( الصلاة وإذا قضيتم مناسككم ) اى فعلتم اعمال الحج ( الثاني فعل ما فات في الوقت المحدود ) اى فعله ( بعد ذلك الوقت سواء كان وجب عليه « فاعل » في الوقت كتارك الصلاة عمدا مع وجوبها ) فمن جمع شرائط التكليف يجب عليه الصلاة فإذا تركها في الوقت فاتيانها بعده قضاء ( أم لم يجب كالنائم والناسي والحائض ) في الصلاة والصوم ( والمسافر في الصوم ) فان الفعل لم يجب عليهم في الوقت فوجب بعده قضاء ( أو وجب ) لكن ( على غيره « قاضى » كقضاء الولي ) فان الصلاة التي تقضيها الولد عن الوالد وجبت في وقتها لكن على الوالد دونه ( وهذا ) اى الاتيان بعد الوقت ( هو المعنى المصطلح عليه ) اى المشهور قوله ( المنصرف اليه الاطلاق ) اى اطلاق القضاء ينصرف إلى هذا المعنى ( الثالث استدراك ما تعين وقته اما بالشروع فيه كالاعتكاف ) فإنه ليس له وقت محدود لكنه يجب اتمامه بعد الشروع فلو شرع فيه فافسده يجب تداركه فيسمى قضاء ( أو ) تعين ( بوجوبه فورا كالحج إذا افسد ) فالحج لم يعين له سنة لكنه واجب فوري فتعين عام الاستطاعة فلو أفسده يجب قضائه في العام الآتي ( فيطلق على الماتى به ثانيا القضاء وان لم ينو به القضاء ) لعدم وجوب قصد القضاء في مثلهما ( الرابع ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه « ما » كما يقال التشهد والسجدة يقضى بعد السلام ) فالكيفية المعتبرة فيهما هي وقوعهما في محلهما الخاص فوقوعهما بعد السلام قضاء ( الخامس ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه ) اى يشبهه ( في فعله « ما » بعد خروج الوقت المحدود كقولهم الجمعة تقضى ظهرا ) فللجمعة وقت محدود وهو أول الظهر فإذا تركت فيه فتعوض بصلاة الظهر لان الجمعة لا تقضى فصلاة الظهر وان وقعت في وقتها إلّا انها نائبة عن الجمعة بعد خروج وقتها فكأنها وقعت بعد وقتها فسميت قضاء ( إذا تمهد هذه المقدمات فنقول اختلف الأصوليون في ان اتيان المأمور به ) بالامر الظاهري أو الاضطراري ( على وجهه ) الصحيح ( هل يقتضى الاجزاء بمعنى سقوط ) الإعادة و ( القضاء بعد اتفاقهم على اقتضائه الامتثال ) كما تقدم ان حصول الامتثال متفق عليه والخلاف