تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الإعادة والقضاء بسبب عدم كفاية الامر الظاهري وبالجملة ( ففعلها ثانيا انما هو لعدم الاتيان بالأولى ) اى الصلاة بالطهارة اليقينية ( لا ) لعدم اتيان ( الثانية ) اى الصلاة بالطهارة الظنية ( وكذلك فعل الصلاة ثانيا بالمائية لأجل اختلال المبدل ) اى المائية ( لا البدل ) اى الترابية غرضه ان وجوب الإعادة والقضاء في هذه المسألة من جهة ان الامر الاضطراري لا يجزى عن الاختياري هنا وليس من جهة ان الاضطراري لا يجزي عن الاضطراري ( ولذلك ) اى لكفايته عن نفسه ( لا تعاد ) ثانيا ( بالطهارة الترابية و ) اما ( ان كان ) موضع الخلاف ( بالنسبة إلى مطلق الامر أعم من المبدل والبدل ) بمعنى ان الامر الظاهري يجزى عن الظاهري وعن الواقعي وكذلك الامر الاضطراري يجزى عن الاضطراري والاختياري ( فلا أظن مدعى الدلالة علي السقوط يدعى السقوط حتى بالنسبة إلى المبدل ) اى أظن ان يدعى أحد أن الامر الظاهري أو الاضطراري مجز ومسقط حتى بالنسبة إلى الامر الواقعي أو الاختياري بحيث يمتنع معه الامر الجديد بالبدل ( ولعل النزاع في هذه المسألة لفظي فان الذي يقول بالاجزاء انما يقول بالنظر إلى كل واحد من الأوامر بالنسبة إلى الحال التي وقع المأمور به عليها ) بمعنى انه في حال العلم بالتكليف يكون الامر الواقعي مجزيا عن الواقعي وفي حال الظن يكون الامر الظاهري مجزيا عن الظاهري وفي حال الاضطرار يكون الامر الاضطراري مجزيا عن الاضطراري ( ومن يقول بعدمه انما يقول بالنسبة إلى مطلق الامر الحاصل في ضمن البدل والمبدل ) بمعنى ان الامر الظاهري أو الاضطراري لا يكونان مجزيين عن مطلق الامر اى حتى عن الواقعي أو الاختياري وبالجملة لعل مرادهم ذلك فلا نزاع بينهم

[ المقدمة ] ( الثالثة

محل النزاع في هذه المسألة يحرر على وجهين الأول هو ان اتيان المأمور به ) بالامر الواقعي أو الظاهري أو الاضطراري ( على وجهه ) اى بحسب وظيفته ( هل هو مسقط للتعبد به بمعني ) اى المراد من الاسقاط ( انه لا يقتضى ذلك الامر فعله ثانيا ) حاصله ان المكلف إذا عمل بالامر الواقعي فهذا الامر لا يقتضى اعادته أو قضائه وكذا إذا عمل بالامر الظاهري فان هذا الامر لا يقتضى اتيان الصلاة ثانيا إعادة أو ( قضاء ) بالطهارة الظنية أو اليقينية وكذا الامر الاضطراري ( أم لا ) يكون مسقطا فقيل بالاسقاط وقيل بعدمه ( والظاهر أن المخالف ) القائل بعدم الاسقاط ( ح ) اى بناء على هذا التحرير ( يقول إنه لا مانع من اقتضائه « امر » فعله « مأمور به » ثانيا ) إعادة أو ( قضاء ) وبالجملة فيه امكان الاقتضاء ( في الجملة ) اى أعم من أن يقتضى بالفعل كما في بعض الموارد أم لا كما في بعض الموارد و ( لا ) يقول ( انه لا بد ان يقتضى فعله ثانيا دائما ) فالمثبت يقول بان الامر لا يقتضى فعله ثانيا والمخالف لا يقول في مقابله انه يقتضى دائما بل يقول يمكن اقتضائه كما وقع في بعض الموارد كالأمر بالحج الفاسد مع وجوب القضاء والامر بالطهارة الظنية مع وجوب الإعادة لو انكشف