تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
( الأمور المعتبرة فيه على سبيل اليقين ) فالمكلف العالم بوجوب الظهر والقادر علي جميع الأمور المعتبرة فيها لا بد له ان يأتي بتكليفه الواقعي مستجمعا للشرائط والاجزاء التي اعتبارها يقيني ( وقد يكون ) ظاهريا عقليا وهو ما كان ( كذلك ) اى متعلقا بشيء واحد ( ولكن المكلف لم يحصل له سوى الظن به و ) الظن ( باستجماع تلك الأمور ) فإذا ظن بوجوب الجمعة مثلا وظن باجتماع الشرائط فلا بد له ان يعمل بظنه ( كما يحصل ) اى الظن ( للمجتهد في الفتاوى فان اعتماده على الظن المستفاد حجيته « ظن » عموما ) اى في جميع الفتاوى ( من العقل ) كما فصل في محله ( وقد يكون ) ظاهر يا شرعيا وهو ما كان ( كذلك ) اى متعلقا بشيء واحد ( ولكن الشارع نص بالخصوص ) اى لا العقل ( على كفاية الظن عن اليقين كالطهارة المظنونة بسبب الشك في بقاء الطهارة السابقة ) فيستصحب بقائها ويصلى بالطهارة المظنونة لان الشارع حكم بكفايتها ( وكذلك قد يكون التكليف ) متعلقا في الواقع بشيئين فيتعلق ( بشيء أولا مع الامكان ويبدله ثانيا مع عدمه « امكان » كالتيمم عن الماء ) فكلف بالمائية حال عدم العذر وبالترابية في حال الاضطرار إذا علمت اقسام التكليف فاعلم أن الاتيان بالتكليف الواقعي موجب للاجزاء بكلا معنييه ( والاشكال في ) التكليف الظاهري والاضطراري ووجه الاشكال انا لا نعلم ( ان المكلف مكلف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن من اليقين ) بمعنى ان كفاية العمل بالظن مشروطة بعدم انكشاف الفساد ( و ) بعبارة أخرى المكلف ( محكوم باجراء عمله على طبق الظن كذلك ) اى ما دام لم ينكشف فساده ( أو ) مكلف بالعمل بالظن ( مطلقا ) اى انكشف فساده أم لا فعلى الأول لا يكون العمل بالظن مسقطا للإعادة والقضاء على فرض انكشاف فساده وعلى الثاني مسقط ( وبعبارة أخرى هل هو مكلف ) بالعمل ( باليقين والعمل بمقتضاه « يقين » في الحال ) الحاضر ( والماضي الا في حال عدم التمكن منه « يقين » ) اى لو تمكن منه وانكشف فساد الظن فلا ينفع ما فعله ( أو هو منقطع بالظن ) اى في حال حجية الظن لا تكليف بالعمل باليقين فيجزى التكليف الظاهري ( ولا يترتب على الماضي شيء ) من الإعادة والقضاء ( وكذلك ) الاشكال و ( الكلام في ) التكليف الاضطراري اى مسئلة ( المبدل والبدل فمن تيمم لعذر ثم تمكن من الماء ) بعد خروج الوقت فلا يجب القضاء واما لو تمكن ( في الوقت فان قلنا إن المكلف به هو الوضوء في الوقت الا في حال عدم التمكن منه وبعبارة أخرى انه مكلف بابداله بالتيمم ما دام متعذرا ) فكفاية التيمم مشروط بتعذر الماء في تمام الوقت ( فيجب الإعادة ) إذا تمكن منه ( في الوقت و ) اما ( ان قلنا إن التكليف الأول ) اى الوضوء ( انقطع ) بسبب عدم التمكن ( والتكليف الثاني أيضا مطلق ) اي كفاية التيمم لم يشترط بتعذر الماء في تمام الوقت ( فلا )