تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
في الصورة الثانية فيعود إلى حكم العقل ( احتجوا على بقاء الجواز بان الامر الايجابي دل على الجواز مع المنع من الترك فالمقتضى للجواز موجود ) وهو الامر ( ونسخ الوجوب لا يحصل معه اليقين برفعه « جوازه » لحصول معناه « نسخ » برفع ) الجميع وبرفع ( المنع من الترك ) فقط ( فان رفع المركب ) كما يحصل برفع المجموع ( يحصل برفع أحد جزئيه ) كالمنع من الترك ان قلت جواز الفعل جنس للوجوب والمنع من الترك فصل له فإذا بطل الفصل بطل الجنس قلت ( وعدم بقاء الجنس مع انعدام الفصل انما يسلم لو لم يخلفه ) اى لم يقم مقامه ( فصل آخر ولا ريب ان رفع المنع عن الترك يستلزم ) حصول فصل آخر مقامه وهو ( جواز الترك فمع انضمام ) اى إذا انضم جواز الترك إلى ( جواز الفعل يحصل الإباحة ) الخاصة الشرعية ( وفيه ان الجنس والفصل وجودهما ) في العقل متعدد و ( في الخارج متحد ) فوجود زيد مثلا وجود الحيوان ووجود الناطق فبارتفاع الفصل يرتفع الجنس لوحدة الوجود ( ووجودهما انما هو في ضمن الفرد ) كزيد مثلا ( فلا معنى للتفكيك بينهما ) بعد اتحاد وجودهما ( مع أن المحققين منهم صرحوا بكون الفصل علة لوجود الجنس ) بمعنى ان الفصل علة لتعين الجنس المبهم العام وتشخصه والشئ ما لم يتشخص لم يوجد والمعلول يزول بزوال العلة ( مع أن الاحكام منحصرة في الخمسة ) المعهودة فإذا زال المنع من الترك فلا يبقى مجرد جواز الفعل لأنه يكون حكما سادسا وهو باطل بالضرورة ( فلا يتصور الانفكاك ) اى لا يمكن انفكاك جواز الفعل ( عن واحد من الفصول الأربعة التي يتركب الجواز معها ) وهي المنع من الترك في الوجوب وحسن الفعل في الندب وحسن الترك في الكراهة وجواز الترك في الإباحة ( وما قيل في الاحتجاج من نيابة الفصل الآخر ) اى إذا رفع المنع من الترك يقوم جواز الترك مقامه فينضم جواز الفعل اليه فلا ينفك عن الفصل ( ففيه ان تحصل الجنس ) اي تحققه ( في ضمن الفصل الأول غير تحققه في ضمن فصل آخر ) اى تحقق جواز الفعل في ضمن المنع من الترك غير تحققه في ضمن جواز الترك ( فإذا انتفى التحصل الأول فما الذي أوجب حصوله « تحصل » ثانيا ) بمعنى ان تحصل جواز الفعل في ضمن المنع من الترك قد زال قطعا ولا دليل على تحصله في ضمن جواز الترك ( فان قلت إن وجوده « جواز » مستصحب ) فح ينضم جواز الفعل بجواز الترك فيثبت التحصل الثاني ( قلت علية الفصل لوجود الجنس ) كما تقدم ( والتفرقة بين التحصلين لا يجامع ) بالفارسية سازش ندارد ( القول بالاستصحاب ) إذ بزوال الفصل يزول جواز الفعل قطعا فلا معنى لاستصحابه وأيضا التحصل الأول قد زال والتحصل الثاني مشكوك الحدوث والأصل عدمه ( وان تقارن رفع الفصل ) الأول ( وجود فصل ) اى نسلم انه إذا زال المنع من الترك يقوم جواز الترك مقامه ولكن لا دليل على تحقق جواز الفعل في ضمنه ( سلمنا ) انه يستصحب الجواز ( لكنه معارض )
موضح القوانين — صفحة 240 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي