اى هنا أيضا يقال إذا أخّر الظهر فضاق الوقت فمات فجأة ولم يحكم عليه بالعصيان فيخرج عن الوجوب فالجواب عن الكل هو ما تقدم من أن الواجب يعد تاركه عاصيا لا مط بل في بعض الصور فراجع ( مع أن غير المحدود أيضا يتضيق ويتعين عند ظن الموت ) كما يتضيق المحدود بالضيق أو بظن الموت وبالجملة لا فرق بينهما في جهة من الجهات
( تنبيه
ومما يتفرع علي توسيع الوقت والتخيير فيه التخيير في لوازمه بدلالة الإشارة ) توضيحه انه يجوز للمكلف ان يكون في كل واحد من آنات الوقت الموسع حاضرا وحكمه التمام ومسافرا وحكمه القصر فإذا خيرنا الشارع بين الصلوات الواقعة في هذه الآنات بقوله أقم الصلاة إلى الغروب فبعد تصور التخيير بينها وتصور جواز المسافرة والحضور في كل ان وتصور النسبة بينهما وهي ان كل واحد من هذه الآنات التي يجب فيها صلاة الظهر تخييرا يمكن كون المكلف فيه حاضرا فيجب اتيانها تماما ومسافرا فيجب اتيانها قصرا يحكم العقل بالملازمة بين هذا التخيير والتخيير في القصر والاتمام بمعنى ان مراد الشرع في الواقع هو ان المكلف مخير بين الايقاعات ومخير بين الاتيان حضرا تماما وسفرا قصرا ( فلا يمكن التمسك باستصحاب ما يلزم المكلف في أول الوقت في جزء آخر ) فإذا فرض ان الحكم في أول الوقت كان هو الاتمام لكونه حاضرا فإذا سافر في الآن الثاني لا يجوز استصحاب وجوب التمام ( فالمكلف في أول الظهر انما هو مكلف بمطلق الصلاة ) اى من دون تعيين الركعتين أو الأربع إذ لا يمكن تعيين أحدهما مع توسيع الوقت لما تقدم فح لا بد من مراعاة زمان الأداء والامتثال ولا يجوز مراعاة أول الوقت واستصحاب حكمه قوله ( فعلي القول باعتبار حال الوجوب في مسئلة القصر في السفر ) اى على تقدير مراعاة هذا الحال ( لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام أول الوقت لان المكلف ) لم يكلف بخصوص الأربع حتى يستصحب بل ( مخير في أول الوقت بأداء مطلق صلاة الظهر ) اى من دون تعيين القصر أو التمام ( في اى جزء من الاجزاء و ) معلوم انه ( يمكن المخالفة في الاجزاء في نفس الامر ) اى يمكن اختلاف الاجزاء في الواقع ( بالقصر والاتمام والصلاة بالتيمم والغسل والوضوء وصلاة الخوف ) وهي ركعتين وقد تصلي ماشيا ( وصلاة المريض ) جالسا ( وغير ذلك ) كالصلاة ساترا وعاريا ( فتخيير المكلف بايقاعها في هذه ) الأزمان و ( الاجزاء ) التي يمكن ان يحصل فيها الاختلافات المذكورة ( تخيير في لوازمها ) المذكورة إذ لو خيرنا في الأزمان ولم يخيرنا في القصر وغيره ليلزم الكذب في أدلة القصر وغيره قوله ( وان شئت تقريرا أوضح فاعتبر ) دلالة ( الإشارة من ملاحظة ما دل على توسيع الظهر ) نحو أقم الصلاة إلى الغروب ( مع ) انضمام ( ما دل علي إباحة السفر مط ) اى