تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( فيكون ثوابه أزيد ) والحاصل ان حد الزيادة ان لم يمتزج بالناقص فهو مستحب فقط وو ان امتزج فالمجموع واجب تخييرا ومستحب تعيينا ( وهذا هو دليل من اطلق الوجوب ) اى بعضهم لاحظ صورة الامتزاج فحكم بوجوب الزائد مط امتزج أم لا ( وغفل عن صورة التدريج ) اى لم يلتفت إليها حتى يحكم باستحباب الزائد ( واما القائل باستحباب ) الحد ( الزائد ) مط امتزج أم لا ( فيستدل به بأنه « زائد » يجوز تركه لا إلى بدل ) مثلا يجوز ترك التسبيحة الثانية والركعتين الأخيرتين من دون حاجة إلى بدل ( فلا يجب وفيه ان ) ذلك في صورة عدم الامتزاج حق واما في صورة الامتزاج فلا إذ ( الأقل ) وهو القصر ( بدل عن المجموع وعلى ما ذكره ) من عدم وجوب الزائد ( يلزم تكرار المسح فيمن يمسح بثلاث أصابع إذا قصد كون الاثنين مستحبا والواحد واجبا ) اى بناء على استحباب الزائد مط فالذي يمسح بالثلاث يمكن له ان يقصد بأحدها الوجوب وبالآخرين الندب فيتعدد المسح وتعدده يوجب بطلانه ( وعلى ما ذكرنا فالواجب واحد ) اى المجموع واجب واحد إذ لم يتحقق الناقص قبل الزائد ( وهو « مجموع » أكمل افراده « واجب » ويمكن جعل التمام ماهية مخالفة للقصر ) كالظهر والصبح وتقدم في التكرار ( فلا يكون تخييرا بين مجرد الزيادة والنقصان ) بمعنى ان التسبيحة والثلاث مثلا لا فرق بينهما الا مجرد الزيادة والنقصان بخلاف القصر والتمام فإنهما علاوة على تفاوت الزيادة والنقصان ماهيتان مختلفتان أيضا ( ولذلك لا يجوز الاكتفاء ) بالقصر اى ( بالركعتين إذا نوى التمام أولا فتدبر في الأمثلة ) لتفرق بين التدريجي وغيره ( والأمكنة ) لتفرق بين الماهيات المختلفة والمتحدة ( فلا تغفل

قانون

[ في الواجب الموسع : ] لا خلاف في جواز الامر بالشيء في وقت يساويه كصوم رمضان ) الظرف والمظروف متساويان ( كما لا اشكال في عدم جواز الامر بشيء في وقت ينقص عنه للزوم المحال ) إذ لا يمكن زيادة المظروف عن الظرف ان قلت لو وقع ركعة من العصر في الوقت تسمى أداء وهذا يدل علي جواز الامر بالأربع في وقت الركعة اى جواز الامر بالفعل في وقت يفي بجزئه قلت ( واطلاق الأداء على مجموع الصلاة المدرك ركعة منها في الوقت اصطلاح ) بمعنى ان الشارع لم يأمر بالمجموع في وقت الركعة بل امر بواحدة أداء وثلث قضاء وتسمية المجموع أداء اصطلاح شرعي خاص مأخوذ من قوله عليه السّلام من أدرك الخ لا انه أداء باصطلاح الفقهاء وهو اتيان الفعل في الوقت ( أو من جعل الشارع ) بمعنى ان الشارع وسع الوقت عند الضيق ( للنص الصحيح المستفيض ) اى المقرون بالتواتر ( بان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت فيكون ذلك ) الجعل والتوسيع ( شرعا بمنزلة ادراك الوقت اجمع ) إذ الشارع كما جعل بين الدلوك والغروب وقتا لها فأضاف عليه عند