تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( عن مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع فلا يلزم الوجود ) مثلا يلزم من وجود العقد وجود العتق لو لم يفقد الملكية ولم يوجد الجنون واما مع فقد الملكية أو وجود الجنون فلا يلزم من وجوده وجوده ( أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول ) اى قيامه ( مقامه فلا يلزم العدم ) مثلا يلزم من عدم العقد عدم العتق ان لم يتحقق سبب آخر كما لو فرضنا ان للأمة ولد كبير حر فاشتراها من المولى فتنعتق قهرا إذ الأبوان لا يملكان فعقد العتق معدوم ومع ذلك وجد العتق بسبب هذه المعاملة فلم يلزم من عدمه عدمه ( ويدخل في الشرط ) ساير المقدمات اى ( جميع العلل الناقصة ) كعدم المانع وتحقق المعد كحركة دق الباب إلى طرف الاعلى فإنه معد إلى حركته إلى طرف الأسفل ليحصل الدق وغير ذلك ( من المقدمات العقلية والعادية والشرعية ) كما يأتي ذكرها وانما سميت ناقصة إذ ربما يكون اجتماع عدة مقدمات علة لذي المقدمة فكل منها جزء العلة ( والسبب والشرط قد ) يكونان مقدمة للواجب المقيد اى ( يلاحظان بالنسبة إلى الحكم الشرعي ) اي يتوقف الوجوب عليهما كشرطية الاستطاعة وسببية الدلوك في وجوب الحج وصلاة الظهر ( فيكونان من الأحكام الوضعية ) اى الشرطية والسببية المذكورتان تحتاجان إلى وضع الشارع كما أن نفس الوجوب يحتاج اليه ( وقد ) يكونان مقدمة للواجب المطلق اى ( يلاحظان بالنسبة إلى ) وجود ( موضوع الحكم ) بمعنى ان وجود الفعل يتوقف عليهما دون وجوبه ( ولا يتوقفان على وضع الشارع ح ) اى إذا كانا مقدمة للوجود ( وان كان قد يكون بوضعه ) إشارة إلى أن مقدمة الوجود قد تكون عقلية أو عادية فلا تحتاج إلى وضع الشرع وقد تكون شرعية ويأتي كلها ( وكلامنا انما هو ) في الثاني وبعبارة أخرى انما الكلام ( في مقدمات الواجب ) المطلق ( لا في مقدمات الوجوب ) اي الواجب المقيد ( و ) تفصيل المقدمات قوله ( كل منهما ) اى السبب والشرط ( اما شرعي أو عقلي أو عادى فالسبب الشرعي كالصيغة بالنسبة إلى ) وجود ( العتق الواجب والوضوء والغسل بالنسبة إلى ) حصول ( الطهارة عن الحدث والغسل ) بفتح الغين ( بالنسبة إلى إزالة الخبث والعقلي كالنظر المحصل للعلم الواجب ) مثلا العلم بالصانع واجب والفكر سبب عقلي له ( والعادي كخبر الرقبة في القتل الواجب ) فان القتل يتوقف عادة بالذبح ( والشرط الشرعي كالوضوء بالنسبة إلى ) صحة ( الصلاة والعقلي كترك الاضداد في الاتيان بالمأمور به ) اى اتيان الصلاة مثلا تتوقف عقلا بترك الا كل وغيره ( والعادي كغسل شيء من العضد لغسل اليد في الوضوء ) فاليقين بغسل تمام اليد يتوقف عادة بغسل شيء فوق المرفق ( وشاع التمثيل بذلك بأمر المولى عبده بالكون على السطح فالسلم ونصبه من الشروط والصعود سبب إذا عرفت هذا ) اى تعريف السبب ( يظهر لك ان ما يستفاد من بعض الكلمات ان السبب هو ما يستحيل انفكاكه عن المسبب )